responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81

الوجه المظنون لأنّ فيه طرحا لاحتمال الخلاف و ان كان موهوما و من المعلوم انّه لا بدّ فيه من قصد الوجه الواقعىّ لا الامر الظّاهرى لأنّه غير مقرّب و المقرّب هو الأمر الواقعىّ و كما يكتفى باحتمال الأمر فى الظنّ فكذلك يكتفى به فى المقام بل المقام اولى لاحراز الواجب الواقعى على سبيل القطع و ان كان مردّدا فى تحقّقه فى ضمن اىّ الفردين الّذين فعلهما فكما يكتفى فى قصد القربة الّذى هو مناط عباديّة العبادة بقصد الأمر المحتمل او المظنون فى الصّلاة الى اربع جهات و فى مثل المقام فليكتف به فى قصد الوجه و اللّه العالم‌

فى حكم الاحتياط مع توقفه على التكرار

قوله للسّيرة المستمرّة بين العلماء اه‌ الظّاهر انّ المراد بها الاجماع العملى و هو غير حجّة فى المقام لأنّ حجّيته من جهة كون العمل كاشفا عن الرّأي و هو لمكان انّ العمل مجمل غير معلوم اذ لعلّ بنائهم على ذلك من جهة الأخذ باحد افراد الواجب التّخييرى لجهة من الجهات و لو كانت هى التّسهيل مع انّ اصل الاجماع العملى غير معلوم هذا اذا اريد منها ما هو الظّاهر و ان اريد بها السّيرة المصطلحة فهى اشدّ منعا لانّها موقوفة على شرائط من جملتها الانتهاء الى المعصوم و تقريره له و عدم ردعه مع التمكّن و غير ذلك و حصولها او بعضها غير معلوم فلا يمكن الرّكون اليها و الاعتماد عليها قوله مع انّ العمل بالظنّ اجماعى اه‌ يعنى مفروض لأنّه القدر المتيقّن على هذا التقدير فيشك فى سلوك الطّريقة الاخرى و حجّيتها و الأصل عدمها لا بمعنى الاستصحاب بل بالمعنى الّذى يتقرّر فى مسئلة حجّية الظنّ عند تأسيس الأصل لكن هذا انّما يتم على تقدير الشكّ فى جواز الاحتياط و نحن ندّعى حكم العقل بجوازه بل اولويّته على الطّرق الظنّية و لو كانت خاصّة فضلا عن الظنّ المطلق‌ قوله فلا نسلّمه الّا مع العلم اه‌ لا يخفى انّ عدم وجوب الاحتياط من جملة مقدّمات حجّية الظن فما لم يبطل وجوبه لا يمكن استنتاج حجّية الظنّ بخلاف المظنون الخاصّة لعدم كونه من مقدمات حجيّتها و ان استلزم حجّيتها عدم وجوب الاحتياط يقينا و هذا المقدار يكفى فى اهونيّته امر الظنّ المطلق من الظّنون الخاصّة و لذا لم يقل احد بوجوب الاحتياط تعيينا فى صورة التمكّن من الظنّ الخاصّ لكن قيل بوجوبه فيما لم يقم دليل على بطلانه فى صورة التمكّن الظنّ المطلق و قد استظهره المصنّف فيما سيأتى من كلامه فى دليل الانسداد هذا و الحقّ فى الجواب ان يقال بعد حكم العقل برجحان الاحتياط لا بدّ من حمل الدّليل الدالّ على اعتبار قصد الوجه على تقدير تسلّمه على اعتباره بقدر الامكان و القدر الممكن فى المقام هو قصد الوجه المحتمل مع البناء فى اوّل امره على اتيان جميع المحتملات و من المعلوم انّ قصد الوجه ليس باهمّ من قصد القربة الّتى هو روح العبادة و لا قوام لها الّا به‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست