responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77

الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجى للحكم العقلى و هو ممنوع أ لا ترى انّ العقل اذا حكم بقبح الكذب يحكم به ايضا مع احتمال المصلحة فيه و المصادم لحكم العقل هو وجدان المصلحة لا احتمالها قوله بل ظاهر كلام السيّد الرضىّ اه‌ حيث سئل اخاه انّ الاجماع واقع على ان من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية و الجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فاجاب المرتضى قدّه بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب الجهل و ان كان الجاهل غير معذور قال فى محكىّ الرّوض و حاصل الجواب يرجع الى النصّ الدالّ على عذره فالقول به متعيّن و كذلك يفهم نقل الاجماع من كلام الرّضى حيث سئل علم الهدى بمثل سؤال اخيه و اجاب بمثل ما اجاب به اخيه و قد فهم منه جمع كالشّهيد الثّانى و صاحب مفتاح الكرامة و المصنّف تقرير السّيد المرتضى لاخيه فى نقل الاجماع و هو الظّاهر لكن صاحب الحدائق فى محكى كلامه بعد تنزيل جوابه على ما فهمه منه المولى الاردبيلى و صاحب المدارك من انّه يجوز ان يكون حكم الجاهل وجوب الاتمام عليه و ان كان مقصّرا غير معذور بترك التعلم قال و فيه ردّ للاجماع المدّعى هذا و لكن قد اشرنا الى انّ مرادهم ليس بطلان الصّلاة فى خصوص عدم العلم التّفصيلى بل الاعمّ منه و من الامارات و الادلّة الشرعيّة و ح فالحكم ببطلان الاحتياط و عدم جوازه فى صورة وجود مطلق الطّريق و لو ظنّيا فى غاية البعد من طريقتهم أ لا ترى انّ علم الهدى قد اكثر فى الانتصار و النّاصريّات من التمسّك بقاعدة الاشتغال تأييد او استدلا حتى فى صورة الشكّ فى الجزئية و الشرطيّة فى العبادات و غيرها مع انّ بناء المشهور على اصالة البراءة فكيف يظن به انكاره جواز الاحتياط فى صورة وجود الطّريق مطلقا مع انّه يمكن ان يقال انّ الظّاهر ان غرضهم فى اعتبار المعرفة هو احراز الواقع فيكون وجوب تحصيل العلم مقدّمة لاحرازه لأن الجاهل يقع فى مخالفة الواقع كثيرا فمع احراز الواقع بالاحتياط لا معنى لوجوب تحصيل العلم الحصول الغرض و هو التوصّل الى الواقع فكلامهم لا يمنع الاحتياط بل يؤكّده‌

فى حكم تقديم الظن التفصيلى المعتبر على العلم الاجمالى‌

قوله من جهة دليل الانسداد اه‌ حصره دليل حجّية الظنّ المطلق فى دليل الانسداد مع انّ لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح و وجوب دفع الضّرر المظنون و غير ذلك من جهة انّه اتمّ دلائل حجّية الظنّ المطلق عندهم او من جهة عدم تماميّة غيره عندهم او من جهة ان الانسداد و بعض مقدّماته الآخر مأخوذ فى ساير الادلّة و المراد بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من دليل خاصّ مثبت لحجّيته و يتفرّع على ذلك انّ حجّية الظنّ المطلق انّما هى فى صورة انسداد باب العلم و الظنّ الخاصّ بقدر الكفاية و الظّنون الخاصّة

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست