responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71

الصّلاة هو الدّليل الشرعى من اجماع او غيره و لو كان المثبت لها هو الدّليل العقلى من شبه دليل الانسداد او غيره فلا يتأتّى ما ذكر فيه لعدم جواز التّخصيص فى حكم العقل نعم لو كان هناك اجماع على عدم حجّية الظنّ الغير المتعارف فلا بدّ من التمسّك لاخراجه بمثل الوجوه المذكورة فى محلّه لاخراج القياس و نحوه و المعتمد عنده منها هو الوجه السّادس او السّابع كما سيأتى قوله كقبول شهادته اه قد ذكرنا انّ رواية الحفص قد دلّت على قبول الشّهادة المستندة الى اليد و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فلا يكون القطع فيها موضوعيّا فهذا المثال على سبيل الفرض قوله‌

الثالث: فى حكم قطع القطاع‌

و لكن ظاهر كلام من ذكره اه‌ اذ فى مورد الشّك حكم واقعىّ ثابت للموضوع الواقعىّ و حكم ظاهرى ثابت للموضوع المشكوك و مقتضى السّياق فرض القطع فى مورد يوجد الحكم الواقعى للموضوع الواقعىّ مع قطع النّظر عن القطع به لعدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى القطع على ما حقّقنا فيما سلف هذا على تقدير عدم كون مذهب كاشف الغطاء فى القطع و فى الحكم الظّاهرى مثل مذهب صاحب الفصول و الّا فيتصوّر فيه الحكمان كما سلف ايضا قوله فلا شكّ انّ الاحكام الشّاك و غير العالم اه‌ و يدلّ عليه مضافا الى عدم معقوليّته كما ذكره قدّه انّ الشّك امّا بمعنى خلاف اليقين او بمعنى تساوى الطّرفين و على اىّ تقدير لا يشمل اليقين كما هو واضح‌ قوله و لو بان يقال اه‌ ليس هذا بيانا للتّنبيه على المرض بل هو قسم آخر من الرّدع و التّنبيه على المرض ان يقول له انت مريض و يوضح ذلك له و يبيّن سببه و تنزيله الى الشكّ ان يقيم الدّليل عليه و يصرّ على ذلك حتى ينزل الى الشكّ و يصير شاكّا قوله لا يريد منك الواقع اه‌ هذا امّا من باب الكذب المجوّز لمصلحة او من باب التّورية بان يريد خلاف ظاهره و الثّانى هو الاليق او اللّائق بالمعصوم(ع)فى الاخبار الواردة عنه تقيّة قوله بخطائه فى الاحكام الشّرعيّة تامّل‌ قوله و ان أر بذلك انّه بعد اه‌ يعنى ان اريد عدم اعتبار قطع القطاع فى مقام الاجزاء فهو حق فى القطع الطّريقى و القطع الموضوعى اما فى القطع الطّريقى فلما ذكروه فى باب الاجزاء و قد عبّر المقام بعضهم بانّ الامر العقلى لا يفيد الاجزاء بل هو ادون من الامر الشّرعىّ الظّاهرى الّذى يمكن القول فيه بالأجزاء دونه اذ ليس فيه امر اصلا بل فيه تخيّل الامر و امّا فى القطع الموضوعى فلما ذكره المصنّف قدّه من انّ ظاهر ادلّة اعتبار القطع هو قطع غير القطّاع فيجب عليه الاعادة و ان لم يجب على غيره و يمكن الفرق بينهما فيه من وجه آخر و هو انّ القطّاع فى القطع الموضوعى لو كان ملتفتا الى كونه قطّاعا و الى حكمه الشّرعى لا يجوز له الدّخول فى العمل بخلاف‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست