responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70

ذلك لأنّ وجوب اطاعة اللّه سبحانه حكم انشائى للعقل و هو مستقل فيه و ما ورد فى طريق الشّرع به فهو مؤكّد له‌ قوله على وجه لا يمكن الجمع بينهما اه‌ فيه انّ صريح كلام السّيد صدر الدّين و ظاهر غيره انّ النّقل المقدّم عندهم على العقل اعمّ من القطعى و الظنّى و ح فالقيد المذكور لا مساس له بكلام الاخباريّين و يكون تركه احسن‌ قوله لعموم الابتلاء بها اه‌ الاولى عدم ذكر هذا الكلام لانّ محلّ الكلام هو الاعمّ من عامّ البلوى و غيره مع انّه يمكن تتميم المطلب بدونه بان يقال انّ الحكم فى جميع الوقائع قد صدر عن المعصوم و لو ببيانه لمعصوم آخر و يستكشف من العقل الحكم الصّادر المزبور و ح لا حاجة الى قوله مضافا مع ورود الاشكال عليه و على حديث آخر يقرب منه مروىّ فى البحار عنه(ص)فى بعض الغزوات بانّ الالتزام بمضمونها من بيان جميع الاحكام للنّاس فى غاية البعد و إن كان هو ظاهر قوله تعالى‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌ ايضا الّا انّه يمكن ان يقال انّ المراد اكمال الدّين بنصب الوصىّ للرّسول(ص)الّذى عنده جميع الاحكام لا اكماله ببيان جميع الأحكام للنّاس‌

عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلّق بمناطات الاحكام‌

قوله نعم الانصاف اه‌ يعنى انّ الركون الى العقل فى قبال الشّرع فى الامور التعبّديّة فيما يتعلّق بادراكات مناطات الاحكام بالترديد و الدّوران و غيرهما يوجب الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بخلاف غيرها كاكثر مسائل الاصول و بعض مسائل الفقه‌ قوله انّ المرأة تعاقل اه‌ يعنى انّ المرأة تساوى الرّجل فى العقل بمعنى الدية فانّ للعقل اطلاقات كثيرة ذكرناها فى رسالة على حدة منها ما ذكر فدية قطع ثلثه اصابع اقل من الثلث لأنّ ديتها ثلثون من الابل و هو اقل من الثلث لأنّ ثلث الدّية الكاملة للاصابع العشر ثلاثة و ثلثون و ثلث من الابل فلو فرض قطع اربع اصابع لو كان دية كلّ اصبع عشرة كان اكثر من الثلث فيرجع الى النّصف فيكون ديتها عشرين و اللّه العالم‌ قوله فالحاصل من غيرها يساوى الشكّ فى الحكم اه‌ هذا على تقدير كون الشّك خلاف اليقين كما هو المنقول عن بعض اللغويّين واضح لا سترة فيه اذ ادلّة الشّكوك على هذا التقدير يشمله بل و غيره ايضا من الظّنون المعتبرة ايضا غاية الامر ارتكاب التخصيص أو الحكومة فيها فيبقى الباقى و امّا على تقدير كون المراد بالشكّ فى الاخبار هو تساوى الطّرفين كما قد ادّعى بل قيل يساعد عليه كلمات كثير من اللّغويّين ايضا فلا وجه لما ذكره لعدم شمول ادلّة اعتبار الظنّ له للانصراف المدّعى و لا ادلّة الشكّ لخروجه عن مدلوله فاللّازم ح الرّجوع الى الاصول و القواعد من اصل العدم و غيره و لعلّ جزمه قدّه بذلك لانّ مذهبه كما سيصرّح به فى باب الاستصحاب و غيره انّ الشكّ فى الاخبار بمعنى خلاف اليقين ثم انّ ما ذكره من الانصراف حسن لو كان المثبت لحجّية الظنّ فى باب‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست