responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 683

لم يبطل الاصل فى كلّ مسئلة فلا يلزم من الرّجوع الى الاصل فيها محذور و فيه انّ القائل المذكور انّما ابطل الرّجوع الى البراءة مثلا فى كلّ مسئلة من جهة عدم افادتها الظنّ فى مقابل خبر الواحد مثلا فاذا ارتفع الظنّ عنه لمعارضة القياس مثلا فلا محذور فى الرجوع الى اصل البراءة فى الفرض المزبور لافادته الظنّ ح و ان كان واردا على طبق القياس اذ الاستناد انما هو اليه لا اليه كما انّ الحال كذلك فى صورة اجراء دليل الانسداد فى غالب المسائل هذا و قد عرفت ما فى نسبة المسلك المذكور الى المحقق القمّى ره فيما سبق فراجع‌ قوله مع استمرار السّيرة اه‌ قد عرفت ما فى التمسّك بهذه السّيرة عن قريب‌ قوله فضلا عمّا كان اعتباره مشروطا اه‌ يفهم منه انّ الامارة المعتبرة من حيث افادتها الظنّ الشّخصى اولى بالوهن من الامارة المعتبرة من باب الظنّ النّوعى المقيّد و هو كذلك لأنّه بالشكّ ترتفع مناط الحجّية فى الاولى دون الثانية فكلّ موضع يحصل فيه الوهن عن الثانية يحصل الوهن فيه عن الاولى ايضا و لا عكس بل قد عرفت عن قريب احتمال كون القياس و اضرابه موهنا فى الصّورة الاولى دون الثانية لمثل ما ذكر قوله مدفوع‌ وجهه عدم وجود النّهى فى الأمارات فى المقام حتّى يستكشف منه ان وجودها كعدمها من جميع الجهات بل يحتمل وجود الامر بها فى الواقع و كونها حجّة كذلك و ان لم تكن معلومة لنا لأنّ عدم حجّيتها من جهة عدم العلم بها لا من جهة العلم بعدمها فلا مساغ لتوهّم كونها مثل الامارات المنهىّ عنها بالخصوص‌

المقام الثالث: هل يكون الظن غير المعتبر مرجّحا

قوله ذهب ذاهب الى ان الخبرين اه‌ الظاهر بل المقطوع انّه من الإماميّة اذ العامّة مذهبهم انّ القياس حجّة فلا اشكال عندهم فى الترجيح به و ايضا قول المحقّق بعد ذلك لا يقال اجمعنا على انّ القياس مطروح اه يدلّ على ذلك و لمثل ذلك الذى ذكرنا لا بدّ ان يحمل ما ذكره على غير الاسكافى من علمائنا القائل بكون القياس حجّة قوله لحصول الظنّ به و لا بد ان يكون الكبرى مطوية مسلمة و هى انّ كلّ ظنّ مرجّح و الّا فلا يصحّ الاستدلال‌ قوله و فيه نظر وجهه ما سيأتى من المصنّف (قدس سره)قوله و مال الى ذلك بعض سادة اه‌ و هو السيّد المجاهد صاحب المفاتيح و المناهل (قدس سره)قوله كونه من قبيل جزء المقتضى‌ لا يخفى انّه على تقدير كون الخبر حجّة لا من باب الظنّ الشخصى كما فرضه (قدس سره) بل من باب الظن النوعى المطلق يكون المقتضى للحجّية هو الخبر المفيد للظنّ الكذائى فيكون الظنّ‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست