responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 678

كما هو المختار يسقط وجوب النظر لكونه توصليّا كما سيأتى ايضا و هو خارج عن كلام الشيخ الظاهر فى الوجوب الاستقلالى مع انّه يمكن القول بسقوط النظر لذلك على تقدير القول بكفاية التقليد الظنّى ايضا فلا فرق بينهما قوله لا يدلّ على العفو و انّما يدلّ اه‌ محصّل ما ذكره ان ما يفهم من امساك النكير و عدم قطع الأئمّة(ع)و العلماء موالاتهم بطريق القطع هو كفاية التقليد و امّا العفو فلا دليل عليه اذ كما يحتمل كونه للعفو يحتمل كونه لعدم الوجوب عليهم و من هذه الجهة لا يقطع بدلالته على الاوّل و يمكن ان يقال بعدم تماميّة هذا الايراد اذ للشيخ ره ان يقول انّ الجمع بين الادلّة الدالّة الواضحة على عدم جواز التقليد و بين سيرة العلماء و الأئمّة(ع)من عدم قطع موالاتهم يقتضى الالتزام بالوجوب و العفو فلا بدّ فى اثبات عدم دلالة امساك النكير على العفو اما التمسّك بذيل ما ذكرنا من عدم كفاية وجود الأدلّة فى النكير للوجوه المذكورة و اما بذيل ما سيذكره المصنّف ره من انّ وجود الادلّة لا يكفى فى امساك النكير من باب الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر اه بل يفهم من قول الشيخ ره على انّ المقلّد للحق اه ان المذكور جواب تحقيقى عنده و ان ما سبق غير مرضى عنده و ح يتضح ورود ايراد عدم دلالة الامساك على العفو عليه و الظاهر انّ قول المصنّف و التحقيق اه اشارة الى انّ ما ذكر غير تام كما ذكر قوله و ان كفى فيه من حيث الإرشاد هذا اذا كان المقلّد ملتفتا الى الادلة المزبورة و كانت دلالتها تامّة عنده و الّا فوجودها لا يكفى من حيث الارشاد ايضا قوله بل قد عرفت احتمال كفره‌ و قد عرفت قوة احتمال كفره‌ قوله احتمال تقدم‌ قد عرفت قوّة هذا الاحتمال‌ قوله الّا ان يفهم هذا الشخص منها اه‌ لا يخفى انّه اذا كان النظر و الاستدلال غير واجب فى الواقع بعد حصول المعرفة لاجل كون وجوبه توصّليا كما افاده بقوله و امّا الجازم فلا يجب عليه اه فلا فرق فيه بين ان يفهم هذا الشخص من الادلّة الوجوب التعبّدى ام لا الّا ان يريد انه يكون واجبا عنده فيكون الاستثناء منقطعا قوله او شرطا شرعيّا يعنى شرطا شرعيّا تعبّديا اذ كون الشّرط شرعيّا لا ينافى كونه توصّليا يسقط عند حصول الغاية و المقصود ابداء احتمال عدم كونه توصّليا بذلك فلا بدّ من حمله على ما ذكرنا

السادس: بناء على عدم حجيّة الظن فهل له آثار غير الحجيّة

و

المقام الاول: هل يكون الظن غير المعتبر جابرا

فيه مقامات: قوله للظن بمضمونه‌ كالخبر المراد بالخبر هنا قول الرّاوى قال الإمام كذا لا قول الامام(ع)الغسالة نجسة اذ الظنّ بمضمون الاوّل هو الظنّ بالصّدور الّذى كلامنا فيه و امّا الظنّ بمضمون الثانى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست