responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 66

و بالعكس كما ذهب اليه المعتزلة بل نتّبع فى ذلك النّصوص الواردة فى ذلك فكلّ معصية وردت فى الكتاب او فى الآثار الصّحيحة انّها ذاهبة او منقصة لثواب جميع الحسنات او بعضها نقول به و بالعكس تابعين للنصّ فى جميع ذلك و من اصحابنا من لم يقل بالموافاة و لا بالاحباط بل قال ان من كفر بعد الايمان كان كفره اللّاحق كاشفا من انّه لم يكن مؤمنا سابقا و ان من آمن بعد الكفر زال كفره الاصلى بالايمان اللّاحق بعفو اللّه تعالى لا بالإحباط و لا بالموافاة انتهى اقول و لا يخفى شناعة القول الاخير ثمّ قال يمكن ان يسقط العقاب المتقدّم عند الطّاعة المتاخّرة على سبيل العفو و هو اسقاط اللّه ما يستحقّه العبد من العقوبة و هو الظّاهر من مذاهب اصحابنا و امّا الثّواب فلا يتصوّر فيه ذلك و يمكن ان يكون الثّواب مشروطا بعدم معاقبة المعصية ايّاها لكن ذلك الاشتراط ليس بعامّ لجميع المعاصى بل مخصوص بما ورد فيه النّصوص و الفرق بين هذا و الاحباط من وجوه الاوّل انّ ابطال الثّواب فى الاحباط من جهة التّضاد عقلا بين الاستحقاقين و هاهنا من جهة اشتراطه شرعا بنفى المعصية الثّانى انّ المنافاة هناك بين الاستحقاقين فلو لم يحصل استحقاق العقاب لانتفاء شرطه لم يحصل الاحباط و هاهنا بنفى المعصية ينتفى الثّواب الثّالث انّ التّوبة على مذهب الاحباط تمنع من الاحباط و على ما ذكرنا لا تمنع من الاحباط الرّابع انّ هذا يجرى على مذهب النّافين للاستحقاق دون الاحباط ثم قال و يمكن ان يقال باشتراط الموافاة مطلقا بان يكون الثّواب مشروطا بعدم صدور الذّنب عنه فى المستقبل و العقاب بعدم صدور الطّاعة منه كذلك لكن لم اجد لهذا قائلا من الاصحاب و فى كلام الشّارح العلّامة قده للتّجريد ما يدلّ على انّه حمل كلام المصنّف ره و هو مشروط بالموافاة على ذلك انتهى و انّما نقلناه بطوله لكثرة فوائده و احاطته باطراف المطلب و إن كان بعض كلماته محلّ النّظر و التّامّل فظهر ممّا ذكرناه و نقلناه عدم توجّه الطّعن بالعلماء فى ذلك و عدم استقامة ما ذكره المحدّث المذكور (قدس سره) و لذا قال شيخه العلّامة المجلسىّ قدّه فى البحار بعد ذكر ما نقل و بهذا التّفصيل الّذى ذكر ارتفع اللّوم عن محقّقى اصحابنا بمخالفتهم للآيات المتضافرة و الاخبار المتواترة اذ نفى الاحباط بالمعنى المتنازع فيه بين اصحابنا و المعتزلة لا ينافى شيئا من ذلك و اللّه الموفّق‌

فى كلام المحدث البحرانى‌

قوله و العجب ممّا ذكره اه‌ و يرد على ما ذكره الاخبارى المذكور اوّلا ان تعارض القطعيين غير معقول بل تعارض الظّنين الشّخصين ايضا غير معقول و مراد صاحب الفصول ردّا على بعضهم حيث قالوا بعدم تصوّر التّعارض فى القطعيين بتصوّر التّعارض بينهما كما فى الظنّيين بالقطعى ما يفيد القطع الشأنى كما انّ المراد

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست