responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63

امتناع اجتماع النّقيضين او الضّدين و ايضا لا بدّ لهم من الرّجوع الى العقل فى بعض المسائل مثل مسئلة مقدّمة الواجب و غيرها ممّا لم يرد به نصّ منهم (عليهم السّلام) هذا ان اراد العصمة فى مرحلة الواقع و اراد العصمة بحسب الظّاهر فهى حاصلة للمجتهد ايضا اذ هو لا يعمل الّا بالقطع او بما ثبت حجّيته‌

فى كلام المحدث الجزائرى فى شرح التهذيب‌

بالقطع او بما ينتهى اليه فللمصيب منهم اجران و للمخطئ اجر واحد قوله قدّه لا يحضرنى شرح التّهذيب اه‌ فى محكىّ شرح التّهذيب فى مقام تعداد الفروع منها مسئلة الاحباط فانّ اكثر علمائنا قد اقاموا الادلّة القطعيّة على نفيه مع انّ الآيات و الاخبار دالّة عليه و منها إسهاء اللّه نبيّه فى الصّلاة احدها فانّ الاخبار قد استفاضت فى الدّلالة عليه و منها مسئلة الارادة فانّ المتكلّمين من اصحابنا و اقاموا البراهين العقليّة على انّها عين الذّات و قد وردت فى الاخبار المستفيضة انّها زائدة اليها و انّها من صفات الافعال و منها تعيين اوّل الواجبات فذهب الاكثر الى انّه معرفة اللّه تعالى ذهب بعضهم الى انّ اوّل الواجبات النّظر فيها و قيل هو اوّل جزء من النّظر و فى الرّوايات انّه هذا الاقرار اللّسانى بالشّهادتين انتهى كلامه رفع مقامه فنقول انّه لا يحتاج الى تفصيل بطلان مذهبه فى غير مسئلة الاحباط فانّ الاخبار على تقدير دلالتها على ما ذكره من الآحاد الّتى لا توجب علما و لا عملا كما قال السيّد المرتضى قدّه فى ردّ الصّدوق ره فى مسئلة الاسهاء مع انّها على تقدير حجّيتها فى الاصول معارضه بالادلّة القطعيّة العقليّة على خلافها فلا بدّ من طرحها او تاويلها و امّا مسئلة الاحباط فتفصيل القول فيها انّ الاحباط يقع على معان احدها ما نسب الى بعض المرجئة من حبط الايمان الزلّات مطلقا مثل حبط الكفر الاعمال الصّالحة كلّها فلا عقاب على معصية مع الايمان كما لا ثواب لطاعة مع الكفر و ثانيها ما نسب الى جماعة من المعتزلة من حبط الكبيرة الواحدة مطلقا جميع الطّاعات مستدلّين بقوله تعالى‌ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها و ثالثها ما نسب الى الجبّائيين ابى على و ابنه ابى هاشم من حبط الاعمال اللّاحقة للاعمال السّابقة لو كانت اكثر منها بمعنى انّ من زادت معاصيه على طاعاته احبطت معاصيه طاعاته و بالعكس لكنّهما اختلفا فقال ابو على يحبط النّاقص برمّته من غير ان ينتقص من الزّائد شي‌ء و قال ابو هاشم بل ينتقص من الزّائد ايضا بقدره و يبقى الباقى و الظّاهر كما نقل عن المعتزلة على الاطلاق القول بحبط السيّئات الحسنات على تقدير عدم التّوبة و امّا معها فلا كلام لهم فى كونها رافعة السيّئات و للنّاس فيها مذاهب الاوّل انّها تسقطه على سبيل الوجوب عند اجتماع شرائطها

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست