responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579

إن كان بازيد منه و بالجميع ايضا مع قيام الأمارات ان كانت كلّها محلّ الحاجة و على تقدير قيام كلّ طائفة على امارات كافية يؤخذ بالقدر المتيقّن او مظنون الاعتبار جسما تقدّم الى آخر ما ذكر قوله من سقوط الاصول عن الاعتبار اه‌ قد عرفت ما فى الكلّية مفصّلا فى بعض الحواشى السّابقة فراجع‌ قوله عرفا اذا افاد الظنّ اه‌ بل و ان لم يفد الظنّ اصلا لما عرفت من المسلك المتقدم انّ الظنّ الاطميناني بالحجّية كاف فى الحكم بالحجّية و ان لم يفد ما قام عليه الظنّ الشّخصى فعلا قوله فيقضى به تقرير الحكومة بناء على مسلكه المتقدّم من عدم الفرق اذا كان اطمينانيا بين الظنّ بالطريق و الظنّ بالحكم‌ قوله و كون مثله متيقّن الاعتبار كون مثل الخبر القائم متيقن الاعتبار امّا بالحقيقة لو فرض وجود جميع الشّرائط الخمسة فيه و امّا بالإضافة لو لم يوجد فيه بعض الشرائط و قضاء تقرير الكشف بحجّية خبر المصحّح بعدل واحد من جهة قيام متيقّن الاعتبار على اعتباره و قد عرفت انّ ما قام متيقن الاعتبار على اعتباره يكون حجّة على تقرير الكشف‌

المقام الثالث: عدم الاشكال فى خروج الظن القياسى على الكشف‌

قوله فلا اشكال ايضا من جهة العلم اه‌ لا اشكال فى عدم شمول النتيجة على تقرير الكشف للظنّ القياسى لأنّ ادراك العقل لجعل الشّارع ظنونا بقدر الكفاية بعد قطعه بعدم جعل الشّارع الظنّ القياسىّ لا يمكن شمولها له و لو التزم بالتعميم مع عدم المرجّحات المذكورة من جهة بطلان التّرجيح بلا مرجّح لا يمكن شمولها له ايضا بعد عدم دخوله من اوّل الامر و عدم امكان شمول النتيجة له كذلك و على تقدير امكان شمولها له لا يجرى المعمّم فيه لعدم تاتّى الترجيح بلا مرجّح فيه لانّ المرجّح لغيره عليه موجود و هو نهى الشّارع و ممّا ذكر علم انّ العبارة لا تخلو عن مسامحة قوله و امّا على تقرير الحكومة اه‌ قد عرفت فى السّابق انّ الحكومة تتقرّر على وجهين الاوّل حكم العقل بحجّية كلّ ظنّ من جهة كونه اقرب الى الواقع من الشكّ و الوهم و هذا على تقدير كون النتيجة حجّية الظنّ و الثّانى حكم العقل برفع اليد عن الاحتياط الكلّى الّذى يقتضيه العلم الاجمالى الكلى فى موارد الظنّ الاطمينانى بعدم التكليف بعد ملاحظة ان الاحتياط الكلّى يوجب العسر المقتضى لرفع اليد عنه بقدر يندفع به على تقدير اندفاعه به و على تقدير عدم اندفاعه به يحكم برفع اليد عنه فى موارد الظنّ بعدم التكليف مطلقا امّا على الوجه الاوّل فتوضيح ورود الاشكال بالقياس‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست