responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54

كبيرة و يمكن توجيه الفسق بانّه عند العامى المذكور هو الخروج عن طاعة اللّه و لو بفعل الصّغائر او عدم العدالة المتحقّق و لو بفعلها بل يستشمّ من بعض كلماتهم عند الكلام على آية البناء كونه مذهبا لبعض الخاصّة ايضا بل هو محتمل كلام المحقّق فى الشّرائع حيث قال فى باب الزّكاة الوصف الثّانى العدالة و قد اعتبرها كثيرون و اعتبر آخرون مجانسة الكبائر دون الصّغائر و ان دخل بها فى جملة الفسّاق اذ فيها احتمالات ثلاثة او اربعة احدها ما ذكرنا و يمكن كون الحكم بالفسق فى كلام العامىّ المذكور من جهة كون المعاصى كلّها كبيرة و انّ تسمية بعضها صغيرة بالإضافة و هو مذهب جمع من القدماء كالمفيد و الشّيخ فى محكى العدة و الطّبرسى و الحلّى و غيرهم قيل و على هذا القول تزول العدالة بالمعصية صغيرة كانت ام كبيرة و قد صرّح الحلّى بهذا فى السّرائر و انّ الشّخص بالتّوبة يكون عادلا و على هذا يمكن تصوير العقاب المتوسّط ايضا من جهة ارتكاب المعصية المتوسّطة بالإضافة اذ مع فرض الاضافة يمكن فرض التّوسط كما يمكن فرض الصّغيرة فيمكن ان تكون نية المعصية بدون التلبّس عند العامى المذكور معصية لصدق التجرّى صغيرة بالاضافة و تكون النيّة المذكورة مع التلبّس بما يراه معصية مع ظهور خلافها معصية متوسطة بالاضافة و النيّة مع التلبّس المصادفة للمعصية الواقعيّة كبيرة و يمكن ان يكون الحكم بالفسق من جهة انّ مرتكب الصّغيرة مع عدم التّوبة مصرّ على المعصية فيصير فاسقا به و قد اختار هذا بعض الخاصّة ايضا من جهة انّ مخالفة اوامر التّوبة ايضا معصية فيصدق الاصرار الّذى هو الاكثار من جنس المعصية لكنّه ضعيف لأنّ وجوب التّوبة إرشاديّ او من جهة رواية جابر عن ابى جعفر(ع)من انّ الاصرار هو عدم التّوبة لكن السّند ضعيف فعلى التّوجيه المذكور الحكم بالعقاب المتوسّط لأجل انّ الاصرار المذكور اصرار حكمىّ غير داخل فى الكبائر و ان كان فى حكم الاصرار الحقيقى من جهة ايجاب الفسق هذا لكنّ المبانى المذكورة

الثانى: فى حكم القطع‌

كلّها ضعيفة عند المحقّقين و قد اشرنا الى ضعف بعضها و اللّه‌

فى كلام المحدّث الاسترآبادى فى المسألة

العالم‌ قوله و اكثر ابواب المنطق اه‌ جعل اكثر ابواب المنطق من العلوم الّتى لا يقع فيها الخطاء لقرب الموادّ فيها من الاحساس محلّ نظر فانّ موضوع المنطق عند جمع من المنطقيين بل عند اهل التحقيق منهم المعقول الثّانى الّذى هو المفسّر عندهم بما يكون الاتّصاف و العروض كلاهما فى الذّهن فلا بدّ ان يكون المنطقى باحثا عن احوال المعقولات الثّانية من المعقولات الثّالثة و الرّابعة فصاعدا و المعقول الثّانى كما عرفت بعيد عن الاحساس بمراحل فكيف بالمعقول الثّالث و الرّابع نعم ذكر بعضهم انّ المنطق قسمان ضرورىّ و نظرىّ و الثّانى على ثلاثة اقسام اصطلاحات ينبّه عليها بغير الفاظ و عبارات كالكلّى و الجزئىّ و الجنس و الفصل و تعريف القضايا و العكوس‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست