responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 527

سيجي‌ء تعيين المهملة بامور كتيقّن الاعتبار و نحوه لا دخل للإجماع فى تعيينها بل صحّة التعميم ممّا لا دخل للاجماع فيه الى آخر ما افيد و قد ذكر هذه المناقشة شيخنا المحقق فى الحاشية ايضا قلت مع انّ تفريع قوله (قدس سره) فيرجع الأمر بالأخرة الى دعوى الإجماع على حجّية مطلق الظن بعد الانسداد على كلا الوجهين غير سديد اذ تعيين المهملة فى ضمن البعض المعين بضميمة الإجماع لا يرجع الى دعوى الاجماع على حجّية مطلق الظنّ بعد الانسداد بل يرجع اليه على الشقّ الاوّل فقط و ذلك ظاهر قوله و هذا جار فى جميع الادلّة السّمعيّة لأنّ بداهة انتاج الشكل الأوّل مطلقا من جهة العقل و ان كانت المقدّمتان شرعيّتين‌

المقام الثانى: طرق التعميم على الكشف‌

قوله هل يحكم بتعميم الظنّ اه‌ يعنى هل يحكم بتعميم الظنّ بحسب الأسباب و المرتبة معا على تقدير الكشف و بحسب المرتبة فقط على تقدير الحكومة اذ قد عرفت ثبوت التعميم بحسب الاسباب على تقديرها فما يحتاج اليه فيه هو التعميم بحسب المرتبة فقط قوله الاوّل كون بعض الظنون متيقن الاعتبار اه‌ المراد به الملازمة بين حجّية ظنّ و حجّيته بمعنى عدم امكان كون ظنّ حجّة و لا يكون هو حجّة فان كان واقعا فى الدّرجة الاولى سمّى بالمتيقّن الاعتبار الحقيقى و ان كان فى الدّرجة الثانية و الثالثة و هكذا سمّى بمتيقّن الاعتبار الا منافى و المراد هاهنا هو الاوّل لقوله بمعنى كونه واجب العمل على كلّ تقدير لكن الاقتصار عليه انما يحسن اذا كان هو بقدر الكفاية و الّا فلا بدّ من التعدّى الى الاضافى كما سيجي‌ء منه (قدس سره) و ليس المراد من متيقن الاعتبار ما ثبت حجّيته بادلة خاصّة غير دليل الانسداد كالإجماع و غيره اذ يكون ح من الظّنون الخاصّة الثابتة بغير دليل الانسداد و المفروض عدم دليل آخر على حجّيته و اثبات حجّيته بدليل الانسداد فقط قوله للقطع التفصيلى بحجّيته‌ يعنى بعد ملاحظة دليل الانسداد و اثبات حجّيته به بعد ثبوت الملازمة بين حجّيته شي‌ء و حجّيته و ليس المراد القطع بحجّيته من جهة دليل آخر كما هو واضح و اشرنا اليه عن قريب‌ قوله لاندفاعه بانّ المراد من الظنّ الخاصّ اه‌ العبارة تحتمل معنيين يختلف وجه التأمّل بالنّسبة اليهما الاوّل و هو الظّاهر منها انّ القدر المتيقّن المذكور ليس من الظنون الخاصّة لانّ وجوب الأخذ به قد ثبت بدليل الانسداد حيث انّه قد اقتضى حجّية ظنّ فى الجملة و قد ثبت من الخارج الملازمة بين حجّية ظنّ و حجّية القدر المتيقّن المذكور فيكون المثبت لحجّية القدر المتيقّن المذكور و وجوب الاخذ به فعلا هو دليل الانسداد فعلى هذا لا يكون القدر المتيقّن المذكور من الظّنون الخاصّة لأنّ ميزان‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست