responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516

بحسب المراتب و قد يكون بحسب الحيثيتين و المصنّف ذكر فيما سيأتى ان النتيجة تكون مهملة بحسب الأسباب و المراتب على القول بالكشف و بحسب المراتب فقط على القول بالحكومة

المقام الاول: فى كون نتيجة دليل الانسداد مهملة او معينة

قوله و قد سلك هذا المسلك صاحب القوانين‌ يعنى انّ صاحب القوانين قد اختار جريان دليل الانسداد فى كلّ مسئلة مسئلة انسدّ فيها باب العلم مع عدم ملاحظة الانسداد فى غيرها من جهة انّه لم يبطل الرّجوع الى البراءة من جهة كثرة المخالفة القطعيّة المعبّر عنها بالخروج عن الدّين الّتى لازمها عدم امكان الرّجوع الى البراءة من حيث اجرائها فى معظم المسائل ضرورة انّ الرّجوع اليها فى بعض المسائل القليلة لا يكون خروجا من الدين و من جهة انّه (قدس سره) لم يبطل الرّجوع الى الاحتياط من جهة لزوم الحرج البالغ اختلال النظام الّتى لا تتأتّى الّا بالرّجوع اليه فى معظم المسائل و من المعلوم انّ الرّجوع الى الاحتياط فى بعض المسائل القليلة لا يستلزم ما ذكر من اختلال النظام بل لا يستلزم الحرج و ان لم يبلغ حدّ اختلال النّظام قلت قد ابطل المحقق القمّى ره الرّجوع الى البراءة فى دليل الانسداد بوجوه الاوّل انّ الظنّ الخبرى و ظاهر الكتاب و ما يجرى مجراهما اقوى من الظنّ الحاصل من اصل البراءة و ما يجرى مجراه و لا ريب انّه مع التّعارض لا بدّ من تقديم الظنّ القوي بل لا يحصل الظنّ من الضّعيف اصلا و يكون وهما قال (قدس سره) بعد ذكر انسداد باب العلم فى غالب الموارد و انّه يجب الاعتماد على الظنّ و الّا لزم التكليف بما لا يطاق و يندرج فى ذلك الظنّ الحاصل من خبر الواحد فانّه لا فارق بين افراد الظنّ من حيث هو فاذا حصل منه ظنّ اقوى من غيره فيجب متابعته بل لا معنى ح لكونه اقوى بل الظنّ انّما هو من جهته و ملاحظة القوّة و الضّعف انّما هو بملاحظة كلّ منهما على حدّه لا مجتمعا و قد صرّح فى غير مقام بعدم حصول الظنّ من اصل البراءة مع وجود الخبر الصّحيح على خلافه بل ذكر فى بعض كلماته انّ الظنّ لا يحصل من اصل البراءة اصلا بعد ورود الشّرع قال فى مقام رد المحقق الخوانسارى مع انه اى حصول الظنّ من اصل البراءة ممنوع بعد ورد الشّرع ثم بعد ورود خبر الواحد على خلافه اذا حصل من خبر الواحد ظنّ اقوى منه انتهى و يستفاد من هذا الكلام انّ الرّجوع الى اصالة البراءة فى بعض المسائل بعد ورود الشّرع ليس لاجل افادته الظنّ بل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان و هو الحق المطابق لبعض كلماته فى مبحث اصل البراءة ايضا و ان كان صريح بعض كلماته هنا و فى مبحث اصل البراءة كون الرّجوع اليه لاجل الظنّ هذا بل قد ذكر المحقق المزبور عدم الرّجوع الى اصل البراءة مع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست