responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49

مدخلية الامور الخارجة لوضوح كفاية الاحتمال للمانع فيه و فى هذا المقام قبح التجرّى مسلّم بالفرض و لا يكفى فى رفع قبحه احتمال مدخليّة الامور الخارجة بل لا بدّ فى الحكم بارتفاعه من اثبات مدخليّتها و بعبارة اخرى ما سبق مقام الدّفع و المقام مقام الرّفع و لا شكّ انّ الثانى اصعب من الاوّل‌

فى دعوى صاحب الفصول لتداخل العقاب اذا صادق التجرى للواقع‌

قوله لا وجه للتّداخل اه‌ قد ذكر صاحب الفصول قدّه الكلام المنقول منه فى بحث مقدّمة الواجب فى بيان ثمرة النّزاع و هو كما ذكره المصنّف قدّه غير محصّل المراد اذ لا وجه للتّداخل مع كون كلّ واحد منهما عنوانا مستقلّا للقبح فيكون هناك معصيتين و ان تحقّقتا بفعل واحد و هو الشّرب مثلا و مثله لا يؤثر فى وحدة العقاب بعد فرض كون كلّ منهما عنوانا مستقلّا كمن قتل بفعل واحد اثنين او اكثر و ليس من قبيل الاحداث المتعدّدة الّتى توجب وضوء واحدا او غسلا واحدا لأنّ السّبب هناك هو القدر المشترك بخلاف المقام الّذى يكون كلّ منهما عنوانا مستقلّا كيف و لو كان كذلك لكان من فعل فى يوم واحد معاصى متعدّدة مستحقّا للعقاب الواحد لاشتراكها فى مطلق العصيان و هو باطل اتّفاقا قوله اذا صدر عن قصد المعصية فتأمّل اه‌ لعلّ وجه التأمّل عدم صراحة كلام الشّهيد قدّه فى كون الكلام فى تأثير النيّة اذا تلبّس بما يراه معصية بل يمكن ان يكون مراده كون الكلام و النّزاع فى تأثير النّية مع التّلبس بان يكون كلّ منهما جزء سبب‌ قوله فتأمّل قد يقال فى وجهه كون القطع جزء للموضوع‌ كما هو ظاهر الآية الشّريفة فيكون خارجا عن محلّ الكلام اذ الكلام انّما هو فى القطع الطّريقى لا الموضوعى كما سلف لكن هذا الوجه فاسد لقيام الامارات و الاصول مقام القطع فى الفرض المذبور كما تريهم يستدلّون بالاستصحاب فى بقاء اللّيل بل جعل بعضهم حجّية مثل هذا الاستصحاب متّفقا عليها و خارجا عن محلّ النّزاع فى باب الاستصحاب و يفصّلون فى قضاء الصّوم بين ما اذا فحّص فلم يتبيّن له شي‌ء فافطر ثمّ تبيّن وقوع الافطار فى النّهار فليس عليه القضاء و بين ما اذا لم يتفحّص فافطر ثمّ تبيّن ما ذكر قالوا عليه القضاء كما هو مدلول الاخبار و عليه المشهور من الاخبار و هذا كلّه ينافى الموضوعيّة اذ القطع لو كان جزء للموضوع لكان جواز الأكل و الشّرب حكما واقعيّا فى صورة عدم التبيّن و هذا لا يجتمع مع الاستصحاب او القضاء فى بعض الصّور و لا معنى للفرق ح بين الفحص و عدمه بل وجه التّامّل انّ جواب الامام (عليه السّلام) ناظرا الى ما ادركه العقل من لزوم متابعة القطع و العمل عليه ما دام موجودا فالحكم بالحرمة تاكيد لما ثبت عند العقل و ليس اخبارا او انشاء للحكم الواقعى فى صورة القطع حتّى يؤخذ باطلاق كلامه و يستدلّ به و يقال انّ الحكم بالحرمة مطلق يشمل صورتى الموافقة و المخالفة فيكون التجرّى قبيحا و توضيحه انّ جواز الاكل و الشرب الى حين التبيّن فى الحديث و الآية لا بدّ ان يكون ظاهريّا لعدم امكان كون الحكم الواقعى مقيّدا و مغيّا بالغاية المزبورة اذ جواز الأكل على تقدير كونه واقعيّا ثابت فى الواقع مع ثبوت اللّيل فى الواقع فلا بدّ ان يكون الحكم الثّابت فيما بعد الغاية ايضا ظاهريّا فسبيل الآية سبيل‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست