responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 484

امّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل التخيير فلانّ فى العمل بالتخيير تجويز ترجيح المرجوح على الراجح و هو ايضا قبيح‌ قوله ففيه كلام سيأتى إن شاء الله اللّه‌ من انّه اذا قلنا بحجّية الظنّ فلا فرق فيها بين الاصول و الفروع ففى مثل المسألة المفروضة يتخير بين تحصيل الظنّ بالطّريق و العمل به و بين تحصيل الظنّ بالواقع اذ كل منهما يوجب الظنّ ببراءة الذمّة فانتظر قليلا قوله كما يقبح الاكتفاء بالظنّ مع التمكّن من العلم‌ اى الاكتفاء بالظنّ المطلق مع التمكّن من العلم و امّا الظنّ الخاصّ المطلق فلا يقبح الاكتفاء به مع التمكّن من العلم بل وقع كثيرا فى الشرعيّات نعم الظنّ الخاصّ المقيّد لا يكون حجّة مع التمكّن من العلم و سيجي‌ء عن قريب شرح ذلك إن شاء الله اللّه تعالى‌

ينبغى التنبيه على امور:

الاوّل: عدم الفرق فى الامتثال الظنى بين الظن بالحكم الواقعى و الظاهرى‌

قوله احدها و هو الّذى اقتصر عليه بعضهم‌ المراد بالبعض المذكور صاحب الفصول قال و يمكن تقرير دليل الانسداد بوجهين الاوّل و هو المعتمد و ان لم يسبقنى اليه احد و فى قوله اقتصر عليه بعضهم اشارة الى ان غيره ذكر هذا الوجه و غيره و سيأتى فى مقام نقل كلام اخيه انّه ذكر الوجه الاوّل و بعض الوجوه الأخر ففى كلام المصنّف هذا و ما سيأتى اشارة الى الردّ عليه فى قوله و ان لم يسبقنى اليه احد ثم انّه قد اورد عليه بعض المحقّقين من المحشّين (قدس سره) بان الظن بالواقع فى المسائل الابتلائيّة يكون غالبا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر فيكون الظنّ بالواقع غالبا ظنّا بالامرين و لو لم يكن ظنّ بحجّية فى البين فيصحّ التنزّل اليه ايضا و لا يتعيّن التنزّل الى الظنّ بالطّريق مع انّ الظنّ به بمجرّده لا يكون ظنّا بالامرين فانّه غير مستلزم للظنّ بالواقع ضرورة انّ ما ظنّ اعتباره ربما لا يفيد الظنّ به اصلا كما صرّح به فى الوجه الثانى الى آخر ما افاده و فيه مع انّه ليس فى كلام الفصول ذكر المسائل الابتلائيّة انّه لا يحتاج ما ذكر الى التقيد بالمسائل الابتلائية و كونه غالبا كذلك اذ مع قطع النّظر عمّا يفيده ظاهر قوله(ص)معاشر النّاس ما من شي‌ء يقربكم الى الجنّة اه لا اشكال فى بيان الرّسول(ص)جميع الاحكام للوصىّ(ع)و الوصىّ لوصيّه(ع)الى آخرهم (عليهم السّلام) فيكون الظنّ بالواقع مطلقا مستلزما للظنّ بكونه مؤدّى طريق معتبر و قد صدر نظير ما ذكره المحقّق المزبور عن المصنّف فى مقام ردّ المحقق محشى المعالم فى مقام ذكر الدّليل الثالث من الادلّة العقليّة على حجّية خبر الواحد و قد ذكرنا نظير ما ذكرنا هنا فى مقام المناقشة عليه فراجع و ايضا مراد صاحب الفصول انّا قد علمنا بالإجماع بثبوت الاحكام الواقعيّة لنا و كوننا مكلّفين بها و كذلك قد علمنا بالإجماع انّ الشارع نصب‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست