responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 483

الحاصلة فى الموارد الخاصّة مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي العامّ الموجب للاحتياط مطلقا و فى موارد ثبوته سابقا مع الشكّ فى بقائه لاحقا على ما هو مجرى الاستصحاب و هذا المعنى و ان اقتضاه قوله فى مقام التعليل لهذا الحكم و سابقه لكثرة المشتبهات فى المقامين الّا انّ ايجاب العمل بما ذكر للعسر لا يخلو عن تأمّل مع انّه لا يكون هذا حاصلا لما سبق و يحتمل ان يريد بها الاحتياط الكلّى الحاصل من العمل بالعلم الإجمالي العامّ المقتضى له كذلك او بالعمل بالخاصّ و العامّ معا و ان لم يكن بين العملين فرق بحسب النتيجة و استصحاب التكليف الإلزامي بناء على عدم منع العلم الإجمالي بعدم التكليف له كما ذكرناه فى وجه التأمّل او عدم منعه له من حيث الاحتياط على ما ذكرنا من الوجه الثانى فى معنى العبارة و هذا المعنى و ان كان صحيحا و مطابقا لما ذكره قبل قوله و بالجملة حيث قال و لكن الاحتياط فى جميع ذلك يوجب العسر الّا انّه لا يطابق السّياق و قوله و هذا لكثرة المشتبهات فى المقامين كما لا يخفى على المتأمّل اذا علمت ذلك عرفت المناقشة فى عبارة المصنّف (قدس سره)قوله الثانى انّ الجاهل الّذى وظيفته اه‌ اذ القدر المتيقن من الإجماع على وجوب التقليد انّما هو الجاهل العاجز عن الفحص اعنى العامى ان لم نقل باختصاصه به و الادلّة اللّفظية منصرفة الى الجاهل المذكور مع اختصاص بعضها به كقوله(ع)فللعوام ان يقلّدوه مع انّ لنا ان نفرض هذا المجتهد الّذى انسدّ عليه باب العلم مساويا للمجتهد الّذى له فتوى فى المسائل المشتبهة او راجحا عليه فالحكم بتقليده له ترجيح بلا مرجّح او ترجيح للمرجوح على الراجح و كلاهما بديهى البطلان‌ قوله شاهدا كان او مفتيا او غيرهما فلو كان القاضى عالما بخطاء الشّاهد لم يجز له القضاء بقوله كما انّ المقلّد اذا كان عالما بخطاء المفتى لم يجز له تقليده و كذلك غيرهما

المقدمة الرابعة: تعيّن العمل بمطلق الظن‌

قوله من حيث الحكم او من حيث الموضوع‌ قد ذكرنا فى صدر الكتاب انّ اصل التّخيير قد يجرى فى الشبهة الحكميّة كما اذا دار الامر بين الوجوب و التّحريم و قد يجرى فى الشّبهة الموضوعيّة كما اذا دار الامر بين الواجب و الحرام و سيجي‌ء فى الجزء الثانى من الكتاب تفصيل الحال‌ قوله الّا انّ العمل بالظنّ اقرب الى الواقع من العمل بالموهوم و التّخيير اه‌ كون العمل بالظنّ اقرب من العمل بالموهوم واضح و امّا كون العمل بالظنّ اقرب من التّخيير بين العمل بالظنّ و العمل بالوهم فلانّ فى التخيير عمل بالوهم و لو تجويز و امّا حكم العقل بوجوب العمل بالظنّ فى مقابل الوهم فلانّ ترجيح الرّاجح على المرجوح حسن واجب و ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيح و

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست