responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45

الى ذلك بقوله تعالى‌ نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ‌ و بهذا الوجه يمكن اثبات النّعيم و العذاب الجسمانيين و الخلود عقلا مضافا الى انّه ادخل فى الرّدع و الزّجر على المعاصى كما اشار اليه الشّيخ الرّئيس فى الاشارات و يمكن ان يكون وجهه ان تاكّد الذّم و العقاب كما يكون من جهة الفاعل المعاقب بلفظ الفاعل من جهة التشفى كذلك قد يكون من جهة القابل المعاقب بلفظ المفعول من جهة انّ ارتكاب الحرام الواقعى و المبغوض الالهىّ يوجب اثرا فى النّفس و كدورة فيها و قساوة و رينا فلا بدّ من جهة انّ يعاقب عقابا يزول معه الكدورة و الرّين الحاصلان فيها و يمكن ان يكون وجهه انّ تسليم الفرق فى مرتبة الذمّ و اثبات الذّم فى صورة عدم المصادفة يثبت مطلب الخصم من كون التجرّى حراما فعليّا الّا ان يقال انّ الفرق من جهة انّ فى المصادفة ذمّا فعليّا و ذمّا فاعليّا و فى عدمها ذمّا فاعليّا فقط فليس فيه تسليم لمذهب الخصم‌

تفصيل صاحب الفصول فى التجرى‌قوله و قد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل اه‌ المعاصر المذكور هو صاحب الفصول قدّه ذكره فى مبحث الاجتهاد و التّقليد فى فصل معذوريّة الجاهل فى موضعين و كلامه قدّه و ان كان فى بادى النظر فى خصوص اعتقاد التّحريم لكن من المعلوم عدم الفرق بينه و بين اعتقاد الوجوب و قد يظهر من بعض امثلته مثل قوله قدّه فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل الخ ما ذكرنا من جريان التّفصيل فيه ايضا و توضيح ما ذكره قدّه انّ هناك اقسام اعتقاد تحريم ما هو مباح فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو مكروه فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو مندوب فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو واجب تعبّدى فى الواقع و اعتقاد تحريم ما هو واجب توصّلى فى الواقع و امّا اعتقاد تحريم ما هو محرّم فى الواقع فهو خارج عن مفروض الكلام اذ غرضه قدّه هو التّفصيل فى حرمة التجرّى من حيث هو مع قطع النّظر عن المصادفة فى للواقع و الحكم فيما عدا القسم الاخير هو حرمة التجرّى و عدم مزاحمة قبحه بشي‌ء امّا فى الثّلاثة الاوّل فالوجه واضح و كذا فى القسم الرّابع اذ لا يمكن مزاحمة مصلحة الواجب التعبّدى لمفسدة التجرّى اذ ادراك مصلحة الواجب التعبّدى موقوف على نيّة القربة و المفروض عدم امكانها لفرض اعتقاده التّحريم و بديهىّ انّه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه قصد امتثال الواجب و لذا قيد كلامه بما اذا اعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة و امّا القسم الاخير فالحكم فيه الالتزام باقوى الجهات فان كان جهة الواقع اقوى من جهة التجرّى فيلتزم ح بارتفاع قبح التجرّى فلا يكون التجرّى موجبا لاستحقاق العقاب و ان كان مفسدة التجرّى اقوى من مصلحة الواجب الواقعىّ يلتزم بحرمة التجرّى و بقاء قبحه و ان ضعف بالمزاحمة و ان كانتا متساويتين فمقتضى القاعدة الحكم بعدم الحسن و القبح فى الفعل و التّرك لمكان تساقطهما و اشار الى ما ذكرنا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست