responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435

القمّى ره ذلك‌ قوله او قسم منه اه‌ كالخبر الجامع للشّروط الخمسة او الأخصّ منه او الأعمّ منه و من الصّحيح الاعلائى او الأعمّ منهما و من قسم آخر على تقدير عدم كفاية ذلك و وجود القدر المتيقّن و لو بالإضافة كما سيجي‌ء شرحه إن شاء الله اللّه‌ الوجه الاول: الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون و المناقشات‌

الوجه الاول: الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون و المناقشات فيه‌

فيه‌ قوله من الحكم الوجوبى او التحريمىّ اه‌ هذا الدّليل مختصّ بالحكم الإلزامي و اثبات التعميم بالإجماع المركّب و عدم القول بالفصل كلام آخر يمكن القول به فى اثباته‌ قوله بناء على قول العدليّة بتبعيّة الأحكام‌ هذا متعلّق بالدّليل الثّانى و امّا وجوب دفع الضّرر المظنون بمعنى العقاب فلا يتفرّع على قول العدليّة القائلين بالتبعيّة المذكورة اذ دفعه بالمعنى المزبور واجب شرعا على قول الاشاعرة ايضا قوله احدها ما عن الحاجبى من منع الكبرى‌ الظّاهر انّ جواب الحاجبى ناظر الى الدّليل الثّانى و لذا قال اذا قلنا بالتّحسين و التقبيح العقليّين مع انّا قد ذكرنا عن قريب انّ دفع العقاب المظنون واجب شرعا عند الأشاعرة ايضا فمن اين جاز للحاجبى منعه الّا ان يقال انّ المنع بالنّظر الى حكم العقل لا الشّرع و فيه انّ حكم الشّرع بذلك يكفى فى اثبات الكبرى المذكورة فلا معنى للجواب المذكور فتامّل‌ قوله و لذا استدلّ به فى وجوب شكر المنعم‌ قد استدلّ المشهور عليه بان فى تركه مظنّة زوال النّعمة و حدوث المضرّة فيكون واجبا عقليّا و الشكر هو ذكر ما يليق بالمنعم فلا بدّ من معرفته حتّى يمكن شكره فيجب معرفة اللّه تعالى ايضا و عليه فيكون وجوب شكر المنعم ارشاديّا و ان امكن ان يقال بان شكر المنعم من حيث هو منعم واجب فيكون واجبا نفسيّا لكن مبنى استشهاد المصنّف ره هو الاوّل‌ قوله و لو لاه لم يثبت وجوب النظر لانّ وجوب النّظر فى المعجزة من جهة احتمال الضّرر فى تركه من جهة احتمال كون المدّعى نبيّا يثبت صدقه به و يقع فى الضّرر الاخروى بل الدّنيوى ايضا مع عدم التديّن بنبوّته‌ قوله فى غير المستقلّات العقليّة قد ذكر الشيخ فى العدّة ره و غيره فى غيرها انّ النّزاع فى انّ الأشياء على الإباحة او الحظر فى غير ما يستقل العقل بحسنه او قبحه و امّا فى المستقلات العقليّة فلا نزاع لهم فيه فما ذكره المصنّف ره لا ريب فيه‌ قوله وجوب دفع الضّرر المحتمل‌ و يرد على نقل المصنّف انّه لو كان دفع الضّرر المحتمل واجبا عند الشيخ لكان اللّازم الحكم بالخطر من طريق العقل مع انّه قال بالوقف بمعنى عدم حكم العقل بشي‌ء من الإباحة و الخطر و تجويز كلّ ذلك حيث قال فى آخر كلامه و يكون المصلحة لنا فى التوقّف فى ذلك و الشكّ و تجويز كلّ واحد من الامرين انتهى و يمكن دفعه بانّ التوقّف من طريق العقل و تجويز كلّ من الاباحة و الخطر انّما هو بحسب الواقع فلا ينافى‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست