responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 434

حكاية الشهرة عنهما ابتداء بل بواسطة المقدّمة الخارجيّة الّتى اشرنا اليها و على تقدير الصّدق فلا شكّ فى عدم الانصراف و بدونه لا ينفع كما هو واضح فانقدح ممّا ذكرنا عدم ورود ما اورده المصنّف ره على المحقّق المزبور ره نعم يرد عليه ما اشرنا فى الحاشية السّابقة و ملخّصه انّ الإجماع و الاخبار المتواترة ان دلّا على القدر الوافى بمعظم الأحكام من الاخبار كما هو مفاد الوجه الثّامن من الوجوه الّتى ذكرها المحقّق ره و هو الحقّ كما اشرنا اليه فيما كتبنا فى مقام نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد و لو بالرّجوع الى ما ذكرنا من الوجه فى ذلك و سيجي‌ء الإشارة اليه فى دليل الانسداد إن شاء الله اللّه تعالى فلا ريب انّه لا معنى ح للرّجوع الى الظنّ المطلق فى الطّريق بخصوصه او عمومه و مع عدمه فلا فرق بين الظنّ بالطّريق و الظنّ بالحكم لكن قد عرفت دفع ذلك الايراد عنه ايضا قوله للعلم العادى بانّ هذه المسائل العامّة البلوى‌ لم يكن كلام المحقق ره مفروضا فى عامّ البلوى فقط مع انّه يمكن اثبات المطلب عموما من جهة صدور جميع الاحكام عن النبىّ(ص)و لو للوصىّ(ع)كما اشرنا اليه فى مواضع من هذا الكتاب لكن ما ذكره المصنّف ره من كشف الأمارات عن السنّة الواقعيّة ظنّا فى الجملة كاف فى ردّ المحقّق المذكور و اثبات عدم وفاء الدّليل لاثبات الظنّ الخبرى فقط على تقدير الإغماض عمّا ذكرناه عليه‌ قوله فان قلت الى قوله و لعلّ هذه الدّعوى‌ يستفاد من كلام المصنّف ره عدم مروره بكلام المحقّق (قدس سره) بتمامه فانّ كلام المحقّق فى ثانى الإيرادات الّتى اوردها على نفسه فى موضعين منه صريح فى انّ مراده من السنّة هى قول المعصوم او فعله او تقريره و كذلك قوله فى اوّل الدّليل حيث قال و ان وقع الخلاف بين الخاصّة و العامّة فى موضوع السنّة و غير ذلك غاية الأمر انّه يعمّم السنّة الى السنّة الظنيّة للإجماع او لعدم الوفاء مع انّ المحقّق المزبور لم يدّع الضّرورة بل قال يكاد يلحق بالضّروريّات الاوّليّة و ان كان الأمر فى ذلك هذا سهلا و دعوى الأخبار المتواترة على حجّية خبر الواحد ليست ببعيدة فقد ادّعى المصنّف ره ايضا دلالتها على حجّية خبر الثقة المفيد للاطمئنان‌ قوله نعم لو ادّعى الضّرورة اى الضّرورة عند العلماء لا الضّرورة المصطلحة قوله و الأنصاف انّ الدّالّ‌ قد عرفت امكان ادّعاء دلالة الأخبار على ازيد ممّا ذكره على‌

فى حجية الظن المطلق‌

الدليل العقلى على حجية مطلق الظن من وجوه:

النّحو الّذى اشرنا اليه فيما سبق فراجع‌ قوله فلنشرع فى الأدلّة الّتى اقاموها اى فى الأدلّة العقليّة الّتى اقاموها على حجّية وصف الظنّ لا سبب الظنّ و انّما قيّدنا بذلك لإمكان اثبات حجّية الظنّ المطلق بمثل آية النّبإ بناء على انّ المراد بالتبيّن هو مطلق الظنّ او بالإجماع كما قد نسب الى المحقق‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست