responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422

أَ فَمَنْ كانَ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ* و يتلوه شاهد منه و هى موجبة لإكمال الدّين‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌ و عدم تبليغها بمنزلة عدم تبليغ شي‌ء من الاحكام‌ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‌ و الخليفة باب العلم قال(ص)انا مدينة العلم و علىّ بابها انا دار الحكمة و علىّ بابها و سدّ باب الخلافة يستلزم سدّ جميع العلوم و انطماس الخلافة انطماس جميع الاحكام و هى الرّئاسة العامّة فى جميع امور الدّين و الدّنيا فيمكن ان يقال بوجوب الإنكار و ان ظنّ عدم الارتداع بل و ان لم يحتمل مع عدم الأمن من الضّرر ايضا دفعا لتوهّم دلالة السّكوت على الرّضا و لذا انكر عليهم من انكر بخلاف بعض الاحكام الّتى بيانها من شعب منصب الخلافة مع امكان ان يقال بانّ المنكرين قد احتملوا الارتداع و التاثير و كانوا آمنين من الضّرر لقرب عهدهم بزمان النبىّ(ص)و انّهم لا يقدمون على قتلهم و تشريدهم مع كونهم من عظماء اصحاب الرّسول(ص)فى اوائل ازمنة رياستهم و انّ ايذائهم يوجب الوهن فى امورهم‌ قوله انكرها عليهم من انكر قد انكرها الاثنا عشر من اصحاب الرّسول و واجهوهم بالردّ و الإنكار فى مسجد الرّسول(ص)بل كرهت بنو هاشم قاطبة خلافتهم و امارتهم و اظهروها و استمرّت الى ستّة اشهر كما فى الكتب الكلاميّة نقلا عن العامّة و الخاصّة و التّفصيل خارج عن مقصد الكتاب‌

التقرير السادس: دعوى اجماع الإمامية على وجوب الرجوع الى الأخبار المدوّنه‌

قوله فلا بدّ من الاتفاق العملىّ‌ فان قلت لا مناص عن الحكم بحجّيته الاعتقاد بحجّية خبر الواحد عندنا ايضا من جهة انّ الاعتقاد المذكور لأصحاب الأئمّة لو كان خطاء لوجب على الإمام ردعهم اذ لا فرق فى وجوب الرّدع بين المسألة الفرعيّة و المسألة الاصوليّة قلت لا وجه لما ذكر امّا اوّلا فلأنّ التمسّك بالتقرير موقوف على وجود شرائطه الّتى من جملتها علم الامام(ع)بالطريق المتعارف و عدم المانع من الرّدع و هو غير معلوم و امّا ثانيا فلانّه قد ثبت رضاهم (عليهم السّلام) باجتهاد المجتهدين و تقليد المقلّدين فى ازمنة ظهورهم و غيبتهم سواء كان مطابقا للواقع او مخالفا كيف و قد ثبت اختلاف اصحابهم (عليهم السّلام) فى الاصول و الفروع فلو تم التقرير المذكور لكان كلّ ما ذهبوا اليه صوابا فى الواقع و هو ممّا لا يمكن الالتزام به و قد اشتهر ان للمصيب اجرين و للمخطئ اجرا واحدا نعم لو اتفقوا على مسئلة اصولية او فرعيّة لأمكن العلم برضا الإمام (عليه السّلام) بجهة من جهات العلم بقول المعصوم(ع)من الدّخول او الحدس او التقرير او اللّطف كما سلف تقريره فى باب‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست