responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419

الثقة على خلافه لا يفيد الّا ان يقال بعدم افادة الاستصحاب الظنّ النّوعى مع وجود خبر الثقة و فيه تأمّل فالصّواب ان يقال انّ الاستصحاب و لو كان من باب الظنّ تعليقى بالنّسبة الى الأمارات سواء كانت تاسيسيّة للشّارع او امضائيّة له و لذا لم يقل احد من القدماء القائلين بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ و بعض المتأخّرين القائلين بها كذلك بتقدّمه على الامارات الشرعيّة و لو كانت فى غاية الضّعف الّا ما يستفاد من بعض كلمات المحقّق القمّى ره المزيّف فى محلّه على ما ستعرف‌ قوله فغاية الامر حصول الوثوق اه‌ و لا ريب فى انّه كما لا يمكن اثبات حجّية خبر الثقة بخبر الثقة كذلك لا يمكن رفع اليد عنه به لكن ذكر شيخنا المحقّق (قدس سره) فى الحاشية و فى مجلس البحث انّ المدّعى فى كلامه فى بابه كما ستقف عليه تواترها اجمالا فيخرج عن خبر الواحد و فيه انّ المصنّف لم يذكر ذلك فى باب الاستصحاب و لعلّه اراد انّه سمع ذلك منه فى مجلس البحث و هو خلاف ظاهر كلامه نعم ذكر فى المناهج و الضّوابط انّ اخبار الاستصحاب متواترة معنى هذا مع انّ التواتر الإجمالي لا يفيد مع عدم دلالة اكثر اخبار الاستصحاب بل جميعها الّا باعتبار التجابر و التّعاضد كما سيجي‌ء فالاولى فى وجه عدم جريان الاستصحاب على تقدير القول به تعبّد اما ذكره المصنّف فى باب الاستصحاب و غيره من حكومة الأمارات كلّية على الأصول كذلك و قد اشرنا الى تقريرها عن قريب‌ قوله فتامّل‌ لعلّ وجه التأمّل انّ اهل اللّسان لهم جهتان جهة كونهم من اهل العرف و جهة كونهم عقلاء و هذان الاعتباران متغايران و ان كان يذكر كلّ واحد منهما فى مورد الآخر تسامحا و قد سبق انّ حجّية الاصول اللفظيّة من باب الظّهور العرفى فيمكن ان يقال لا يكفى فى رفع اليد عن الاصول اللفظيّة بناء العقلاء على طريقيّة خبر الثقة بل لا بدّ فى رفع اليد عنها من وجود طريق ثبت طريقيّته عند اهل العرف و فى هذا الوجه للتأمّل نظر ظاهر اذ كلّ واحد من بناء العقلاء و بناء العرف لا اعتداد به مع قطع النظر عن امضاء الشّارع له و مع ملاحظة امضاء الشّارع يكون كلّ منهما معتبرا فى مقام الأثبات و الرّفع و يمكن ان يكون وجه التأمّل انّ المقصود حجّية خبر الواحد بالخصوص فى الجملة فيكفى كونه حجّة فى صورة عدم كون الاصول اللفظيّة على خلافه لحصول الغرض به و يمكن ان يكون وجه التأمّل ما ذكر من المناقشات فى عباراته السّابقة فى مقام ذكر الاستصحاب و ساير الأصول و اللّه العالم‌

التقرير الخامس: اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد

قوله و قد ذكر فى النّهاية مواضع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست