responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 417

بالخصوص فلعلّه يقول بالحكومة عند فرض الانسداد و لعلّ ذلك ظاهر إن شاء الله اللّه‌ قوله على ما فى المعالم‌ بل فيه انّ السيّد ذكر ذلك فى غير موضع من كلامه‌

التقرير الثالث: استقرار سيرة المسلمين على العمل بالخبر الواحد

قوله كان ابعد عن الردّ فتامّل‌ وجه التّأمّل انّ للخصم ان يقول ح بانّ الموارد المذكورة خرجت بالسّيرة القطعيّة و لا يقاس الاحكام عليها مع انّ المعترض لم يدّع الإجماع بل عدم الخلاف و بينهما فرق مضافا الى انّ السيّد لم يقل بانّ المواضع المذكورة خرجت بالإجماع بل قال باجماع و غيره و فى هذا الاخير نظر ظاهر

التقرير الرابع: استقرار طريقة العقلاء على العمل بالخبر الواحد

قوله يكفى فى ردعهم الآيات اه‌ الآيات لا تكفى فى الرّدع لأنّها او معظمها واردة فى اصول الدّين مع معارضتها بالأخبار المتواترة الّتى تدلّ على حجّية خبر الثقة فكيف تكون رادعة و من الاخير ظهر عدم كون الأخبار المتظافرة الدالّة على حرمة العمل بغير العلم رادعة قوله لانتفاء تحقّق التشريع اه‌ قد عرفت انّ حرمة التّشريع ثابتة بالعقل ايضا فلا بدّ من التزام الورود لعدم جواز التخصيص فى حكم العقل و التزام العقلاء بخبر الثقة و جعلهم ايّاه طريقا معتبرا فى مقام الإطاعة و المعصية و كشفه عن امضاء الشارع ايّاه رافع لموضوع التّشريع الّذى هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انه منه كما سلف تحقيقه‌ قوله لأنّ الأصول الّتى مدركها اه‌ اراد بها الاصول الثلاثة اصالة التّخيير فى صورة دوران الأمر بين المحذورين و اصالة البراءة و اصالة الاشتغال و الاوّل عقلىّ صرف و ما يتوّهم من دلالة اخبار التخيير عند التّعارض عليه ضعيف كما سلف فى اوّل الكتاب و سيأتى فى الجزء الثّانى من الكتاب ايضا و امّا الاصلان الاخيران فيمكن ان يكونا عقليّين و يمكن ان يكونا شرعيّين من جهة دلالة الاخبار على انشاء الإباحة الظّاهريّة فى مورد الشكّ فى التّكليف و على انشاء وجوب الاحتياط شرعا فى مورد الشكّ فى المكلّف به و الاصل الاوّل لكونه عقليّا صرفا لا بدّ من التزام الورود فيه بان يقال ان موضوعه هو التحيّر و التردّد و مع بناء العقلاء على كون خبر الثقة طريقا يرتفع التحيّر و التردّد و الاصلان الاخيران على تقدير كونهما عقليّين لا بدّ من الالتزام بالورود فيهما لانّ موضوع اصل البراءة عدم البيان و موضوع اصل الاشتغال احتمال العقاب و لا شكّ انّ خبر الثقة مع امضاء الشّارع لكونه طريقا يكون بيانا و موجبا للأمن من العقاب فيرتفع موضوعا اصل البراءة و اصل الاشتغال و على تقدير كونهما شرعيين فلا بدّ من الالتزام بالحكومة بان يقال بانّ خبر الثقة مع بناء العقلاء على كونه طريقا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست