responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 416

السيّد بردّه هو الثّانى كما لا يخفى لكن قد عرفت ما فيه عن قريب‌ قوله و امّا الثالث فلم يتحقق من احد نفيه على الإطلاق اه‌ و فيه انّه ذكره السيّد من انّ معظم الفقه يعلم بالاخبار المتواترة او المحفوفة بالقرينة القطعيّة و انّه يرجع فى المسائل الخلافية الى التخيير و ما نقله المصنّف و نقلناه عن قريب و ما نقله فى النّهاية و قد نقلناه عن قريب ايضا مع انّ طريقته (قدس سره) ردّ الاخبار و لو كانت مأخوذة من الاصول محفوظة من الثقات بانّها لا توجب علما و لا عملا و غير ذلك ممّا ذكرنا سابقا فراجع قوله و هو كلام حسن لا حسن فيه بعد ما عرفت‌ قوله و احسن منه ما قدّمنا قد قدّمنا سابقا بطلان الجمع الّذى ذكره نقلا و تحصيلا

التقرير الثانى: الاجماع حتّى من السيد و أتباعه على العمل بالخبر الواحد

قوله حتّى من السيّد و اتباعه اه‌ و اورد عليه شيخنا المحقق فى الحاشية و فى مجلس البحث و غيره بانّ تسليم السيّد و غيره من المانعين لحجّية الظنّ عند انسداد باب العلم لا يفيد فيما نحن بصدده من اثبات حجّية الخبر بالخصوص و يمكن الجواب عنه بانّ السيّد انّما يكون قائلا بالظنّ المطلق لو اعتمد فى تقرير دليل الانسداد على سبيل الحكومة اذ على التقرير المزبور تكون النتيجة حجّية الظنّ مطلقا من غير فوق بين الاسباب و الموارد و مناط الفرق بين الظنّ المطلق و الظنّ الخاصّ هو انّ وصف الظنّ معتبر من غير فرق بين الظّنون على الاوّل دون الثانى و هو انّما يتحقق على التقرير المذكور و امّا على تقدير اعتماد السيّد فى مقام تقرير دليل الانسداد على سبيل الكشف فلا اذ تكون النتيجة عليه مهملة و التعميم بحسب الأسباب و المراتب موقوف على عدم المرجّح كما سيجي‌ء فلعلّ السيّد يأخذ بخبر الواحد الجامع للشّروط الخمسة على ما سيذكره المصنّف او لأزيد منها و بالجملة ما يقتضيه الأخذ بالقدر المتيقّن من اخبار الآحاد فى موارد الاختلاف على ما ذكرنا فى باب الاخبار و اشرنا اليه عن قريب لكونه قدرا متيقنا و الاخذ بالقدر المتيقّن مرجّح او ياخذ بخبر الواحد دون ساير الظّنون لكون الظنّ الحاصل منه اقوى الظّنون على ما سلكه صاحب المعالم ره عند تمسّكه بدليل الانسداد على حجّية خبر الواحد و الاخذ بالاقوى ايضا مرجّح و على اى تقدير فيكون السيّد (قدس سره) من اهل الظنون الخاصّة و قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك عند نقل كلام صاحب المعالم فى باب ظواهر الألفاظ و قد اشار بعض الافاضل الى بعض ما ذكرنا فى مقام الجواب عن الايراد المزبور و فيه انّه مع عدم العلم بمسلك السيّد فى مقام الانسداد الفرضى لا يثبت ما هو المقصود فى المقام من اثبات حجّية الخبر

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست