responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415

ضممت الى ذلك ما ذكره المصنّف فى الوجه الثالث من استقرار سيرة المسلمين طرّا على استفادة الأحكام من اخبار الثقات و فى الوجه الرّابع من استقرار سيرة العقلاء على ذلك و ما نقل عن بعض المحقّقين من استقرار جميع الشّرائع من لدن آدم الى زماننا هذا لجزمت بما ذكر جزما لا يشوبه شكّ و لا ريب‌ قوله و الطّعن فى بعض بانّه يعتمد الضّعفاء و المراسيل‌ مثل البرقى و محمّد بن يحيى و احمد بن محمّد بن جمهور و محمّد بن عمرو بن عبد العزيز و محمّد بن حسّان و نصر بن مزاحم و غيرهم‌

القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمينان‌

قوله لكن الأنصاف انّ المتيقّن من هذا اه‌ قال شيخنا المحقق فى الحاشية المتيقن من الاجماع هو خبر العادل دون مطلق ما يفيد الاطمينان قلت المتيقن من الإجماع المذكور ما كان جامعا للشّروط الستّة الّتى ذكرناها فى باب نقل الاخبار الدالّة على حجّية خبر الواحد بل ازيد من ذلك و بالجملة ما يقتضيه الأخذ بالقدر المتيقّن فى موارد الاختلاف فيعتبر كونه مسندا متصلا بالمعصوم لا مرسلا و لا مضمرا و لا مقطوعا و غير ذلك‌

كلام الفاضل القزوينى فى المقام‌

قوله انّ ما نقل اجماع الشّيعة اه‌ الظاهر انّ الفاضل المذكور اراد صرف اجماع السيّد على انكار الاماميّة للعمل بخبر الواحد على المعنى الاوّل فقط و هو غير وجيه بعد قوله و ما انفرد السيّد بردّه هو الثّانى حيث يفهم منه انّ السيّد غير قائل بحجّية خبر الواحد بالمعنى الثانى ايضا و من المعلوم انّه يدّعى الإجماع لاثبات تمام مذهبه لا لاثبات جزء مذهبه مع انّ قوله المنقول سابقا و قد علم كلّ موافق و مخالف انّ الشّيعة الاماميّة تبطل القياس فى الشّريعة حيث لا يؤدّى الى العلم و كذلك نقول فى اخبار الآحاد يشمل الثانى ايضا و قد نقل العلّامة عنه فى النّهاية انّه قال انّ النظام و الإماميّة لا يعملون بخبر الواحد بخبر الواحد انتهى و يشمل الثّانى ايضا قوله و ما انفرد السيّد بردّه‌ هو الثّانى الظّاهر انّ الفاضل المذكور اراد بهذا الكلام انّ السيّد منفرد بردّ خبر الواحد بالمعنى الثانى و هو ما يقابل المحفوظ اه و انّ الشيخ و غيره قائلون بحجّية خبر الواحد بالمعنى الثانى و انّ اجماع الشيخ ره منزل عليه لا على المعنى الاوّل فاختلف مورد اجماع السيّد و اجماع الشيخ رحمهما اللّه حيث انّ الإجماع الاوّل منزّل على الاوّل و الثانى على الثّانى لكن فى الجملة ليجتمع مع اجماع الشيعة على انكار الاوّل على ما ذكره الفاضل المذكور و لعلّ هذا المعنى مراد المصنّف ره فى السّابق حيث قال بل ظاهر كلام بعض احتمال كون مراد السيّد من خبر الواحد غير مراد الشيخ يعنى انّ ظاهر كلامه احتمال كون مراد السيّد فى مقام نقل الإجماع غير مراد الشيخ فى مقام نقله لا انّ نزاعها يرتفع بذلك ضرورة بقاء النزاع بينهما بملاحظة قوله و ما انفرد

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست