responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39

هو التّحقيق من انّه لا فرق فى الظنّ الثّابت حجّيته بدليل الانسداد بين كونه فى المسألة الفرعيّة و كونه فى المسألة الاصوليّة و كذلك الظّنون الخاصّة بالطّريق الاولى و ما قيل من انّ خبر الواحد لا يعمل به فى الاصول غير صحيح كما سيأتى كلّ فى محلّه و يدلّ على الاوّل قوله قدّه فالمحصّل منه غير حاصل و المسألة عقليّة الى قوله و المنقول منه ليس حجّة فى المقام و على الثّانى قوله قدّه فانّ هذا غير منكر فى المقام لكن لا يجدى فى كون الفعل محرّما شرعا فيكون ذكر الثّواب و العقاب من جهة اثبات ملزومهما من الوجوب و الحرمة هذا ثمّ انّ‌

فى حكم التجرى‌

قوله قدّه هل هو حجّة عليه من الشّارع‌ يعنى انّ الشّارع مؤاخذ عليه و الّا فقد صرّح قدّه سابقا بعدم كون القطع مجعولا لا عقلا و لا شرعا فليتنبّه له‌ قوله بل فى التّذكرة اه‌ صور المسألة ثلاث احدها استمرار الظنّ و عدم كشف الخلاف و الوفاق و ثانيتها انكشاف الوفاق و كون الوقت ضيقا و ثالثها انكشاف خلاف الظنّ و قد ذكر حكم الصّورة الاولى و الثالثة مطابقة و يفهم من الاولى حكم الصّورة الثّانية التزاما ثمّ إن كان مراد العلامة الحكم بالعصيان ظاهرا من جهة ظنّه لضيق الوقت المستلزم لظنّه بالمخالفة فلا يكون مفصلا فى المسألة و ان كان حكمه بالعصيان مطلقا بان يكون الحكم بالعصيان فى صورة استمرار الظنّ مع المطابقة من جهة مخالفة الواقع مع عدم العمل بالطّريق المنصوب و مع عدم المطابقة فى الصّورة المزبورة لاجل التّجرى فيكون مفصّلا فى مسئلة التّجرى و لعلّ الظّاهر منه هو الاوّل‌

ادلة حرمة التجرى‌

قوله معصية يجب اتمام الصّلاة فيه اه‌ ليس الامر بالتّامّل عقيب هذا الكلام فى النّسخ الكثيرة و فى بعض النّسخ وجوده و ان صحّ فوجهه احتمال ان يكون القطع فيه جزء للموضوع فيخرج عمّا نحن فيه من القطع الطّريقى لكن فيه اشكال‌ قوله و يؤيّده بناء العقلاء اه‌ بناء العقلاء على شي‌ء لا بدّ من ان يكون من جهة حكم عقلهم بذلك لعدم امكان بناء العقلاء من حيث انّهم عقلاء على الامور التوقيفيّة فلا بدّ ان يكون كاشفا عن حكم العقل كيف و لو لم يكن كذلك لم يكن حجّة فى المسائل العقليّة او زاد الادلّة على الاربعة فالفرق بين بناء العقلاء و حكم العقل بالإجمال و التّفصيل حيث انّ فى الثّانى لا بدّ ان يكون عنوان حكمه و منشؤه معلوما لاستحالة حكم العقل بشي‌ء لا يعلم مدركه و عنوانه بل كل حاكم كذلك شرعا كان او عقلا بخلاف الاوّل فانّ فيه الكشف من حكم العقل اجمالا و امّا انّ ملاك حكمه ما ذا فليس بمعلوم‌ قوله امّا الاجماع فالمحصّل منه غير ما حاصل اه‌ الاجماع المحصّل فى اصطلاح الخاصّة هو اتّفاق الكلّ او جماعة من العلماء بحيث‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست