responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 368

المطلق كذلك يرجع الى الاصل مع عدم دوران الامر بين المحذورين و الّا فيرجع الى التّخيير العقلى هذا على تقدير القول بالتّساقط و امّا على تقدير عدمه و شمول اخبار العلاج للعامين من وجه ايضا يرجع الى المرجّحات بعد عدم امكان الجمع الدّلالى و مع عدمها الى التّخيير الشّرعى الظّاهرى‌ قوله و ان لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادة غيره اه‌ فيه نظر من وجهين الاوّل انّ المعارضة مع المنطوق و كون النّسبة عموما من وجه لا يحتاج الى ظهور عدم ارادة غيره ضرورة تحقق العموم من وجه على تقدير عدمه ايضا كما ذكرنا و الثّانى انّه ليس لنا انصراف موجب لظهور عدم ارادة الغير فى مورد من الموارد اذ معنى الانصراف كون الحكم ثابتا فى الفرد الشّائع مع كون اللّفظ ساكتا عن غيره بنفى و لا اثبات و معناه كونه غير ظاهر فيه لا فى ارادته و لا فى عدم ارادته و هذا المعنى ثابت فى جميع الإطلاقات المنصرفة الى الأفراد الشائعة حتّى فى المطلق الّذى بلغ انصرافه الى حدّ الوضع التعيّنى و يتّضح ما ذكرنا غاية الوضوح بملاحظة ما ذكروا فى مقام الفرق بين الرّجوع الى الاصل فى مثل قوله(ص)فى الغنم السّائمة زكاة و الرّجوع الى المفهوم فيه فانّ الالتزام بالمفهوم لا بدّ فيه ان يكون اللّفظ ظاهرا فى معنيين وجوب الزّكاة فى الغنم السّائمة و عدم وجوبها فى المعلوفة بخلاف ما اذا قلنا بالرّجوع الى الاصل فانّ معناه كون اللّفظ ساكتا عن حكم المعلوفة فيكون من قبيل ما لا نصّ فيه فيرجع الى اصل البراءة و لذا اورد المحقّق القمىّ ره على الفاضل التّونى (قدس سره) حيث قال انّ فائدة المفهوم و ثمرة الخلاف انّما تظهر اذا كان المفهوم مخالفا للاصل مثل ليس فى الغنم المعلوفة زكاة و امّا اذا كان موافقا للاصل كما فى قوله فى الغنم السّائمة زكاة فلا لأنّ نفى الزّكاة هو مقتضى الاصل و قال انّ دعوى الحجّية انّما نشأت من الغفلة عن ذلك لكون المفهوم امرا مركوزا فى العقول من جهة الأصل انتهى بما لفظه و انت خبير بما فيه لكمال وضوح الثمرة و الفائدة فى الموافق للاصل ايضا لأنّ المدّعى للحجّية يقول بان هاهنا حكمين من الشارع فلا يحتاج الى الاجتهاد فى حكم المعلوفة كما انّ المنكر يحتاج و كونه موافقا للاصل لا يكفى الّا بعد استفراغ الوسع فى تحصيل الظنّ بعدم الدّليل الى آخر ما افاد ره و قد ذكر ره فى باب الفور ايضا انّ عدم الحكم امّا من جهة عدم الدّليل عليه او من جهة الدّليل على العدم و الظّاهر انّ الموقت من الثانى و ما يثبت الفور

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست