responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357

يكون بنقل لفظ المعصوم(ع)و قد يكون بالنقل بالمعنى و كلّ منهما قد يكون بنقل الحكم الإلزامي و قد يكون بنقل غيره و نقل الحكم الإلزامي على قسمين الاوّل الاخبار عن المعصوم(ع)بانّه قال انّ الشّي‌ء الفلانى واجب او حرام الثّانى الأخبار عنه بانّه قال مثلا من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر او من ترك الصّوم كذلك استحق النّار و القسم الاوّل اخبار بالحكم الإلزامي بالمطابقة و انذار باستحقاق العقاب على الفعل او التّرك بالالتزام و القسم الثانى اخبار باستحقاق العقاب على الفعل او الترك و انذار به بالمطابقة و اخبار بالحكم الإلزامي بالالتزام فاذا فرض انّ الخبر صريح الدّلالة على الحكم الإلزامي مطابقة او التزاما و فرض ان لا معارض له و لا فيه ساير وجوه الاختلال و نقله المتّفقة المزبور و ان لم يكن مجتهدا لغيره سواء كان الغير- مجتهدا او عاملا بالخبر مثل الرّاوى المذكور فقد عمل بما وجب عليه من التفقّه و من نقل الأخبار الّتى يتحقّق بها الأنذار و مقتضى الآية وجوب الحذر على المنقول اليه سواء كان مجتهدا او عاملا بالأخبار فى الفرض المزبور و لازم وجوب الحذر وجوب العمل بالخبر و تصديق المخبر و البناء على الصّدور فاذا فرض دلالة الآية على حجّية خبر الواحد فى المورد المزبور ثبت حجّيته فى غيره من الموارد ايضا بالإجماع المركّب و ممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المصنّف ره فى هذا المقام و ظهر صحّة ما ذكره فى القوانين و الفصول و غيرهما من انّه اذا ثبت بالآية جواز العمل بالخبر عند قصد الأنذار ثبت مع عدمه لعدم قائل بالفرق و ظهر النظر ايضا فيما ذكره شيخنا المحقق قدّه فى الحاشية

اولوية الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد و التقليد

قوله اولى من الاستدلال بها وجه الاولويّة قد ظهر ممّا قرّره المصنّف ره و ليس المراد تماميّة الاستدلال بها لأنّا لو سلّمنا عدم ورود هذا الإيراد فالإيرادان السّابقان بحالهما و معهما لا يمكن الاستدلال على حجّية الخبر و لا على وجوب الاجتهاد كفاية و لا على وجوب التقليد كما لا يخفى كما انّ ما قرّرناه فى الحاشية السّابقة من تماميّة الاستدلال بها على حجّية خبر الواحد انّما هو مع قطع النظر عمّا اورده‌

كلام الشيخ البهائى فى المقام‌

المصنّف قدّه و ما اوردناه على الاستدلال بها و ذلك ظاهر فى الغاية قوله انّ الاستدلال بالنّبوى المشهور سيأتى من المصنّف ره فى مقام نقل الاخبار الحكم بكونه متواترا حيث قال بل المتواتر و سيأتى الكلام فى معنى الحديث المذكور ايضا إن شاء الله اللّه فانتظر قوله ضعيف جدّا كما سيجي‌ء اه‌ سيأتى منه (قدس سره) انّ فى الاستدلال بالخبر المذكور نظرا و لم يذكر وجه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست