responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355

الواقعيّة كذلك هو شرط فى تنجّز الأحكام الظاهريّة و كما امتنع كونه شرطا للحكم الواقعى للزوم الدّور كذلك يمتنع كونه شرطا للحكم الظّاهرى الّذى يقال له الواقعى الثانوى للزوم الدّور ايضا فعلى تقدير احراز الواقع بالعلم يترتب عليه ما ذكر فى الآية من وجوب الحذر و على تقدير عدمه لا يعلم بكون المنذر انذر و اخبر بالدين الواقعى و لا شكّ انّه مع الشكّ يرجع الى الاصل و هى اصالة عدم الحجّية بمعنى القاعدة المستفادة من الأدلّة الاربعة على التحقيق او استصحاب عدم الحجّية او غيره على مذاق بعضهم و قد سلف ثم انّه يمكن الذبّ عن الايرادين الّذين اوردهما المصنّف بانّ المراد من الآية انذار كل واحد من النافرين اقوامه و عشيرته و طائفته و اهل بلده مثلا لا انذار كلّ واحد من النافرين كلّ واحد من النّاس و الخبر المذكور لا يفيد العلم غالبا فلو حمل عليه لكان حملا على الفرد النّادر مضافا الى انّ وجوب الأنذار مع عدم افادة قولهم العلم و عدم وجوب الحذر لغو لا فائدة فيه لكن دفع الثّانى قد ظهر ممّا نقلناه عن الشيخ (قدس سره) من ذكر الامثال و النظائر فراجع و دفع الاوّل ايضا يظهر ممّا اسلفناه من ظهور قوله تعالى‌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ فى الأعمّ من الاصول و الفروع و لا بدّ فى الاوّل من حمل وجوب الحذر على تقدير افادة اخبار المنذرين العلم امّا بالتّواتر و امّا بالاحتفاف بالقرينة القطعيّة المفيدة له‌ قوله ثم الفرق بين هذا الايراد و سابقه‌ الفرق بين الايرادين ان فى الثانى النّطق بالاختصاص لا بمعنى كون العلم مأخوذا فى اللفظ بل لانّ المراد بالإنذار الأنذار بالامور الواقعيّة من جهة ظهور لفظ الدّين فى ذلك و احرازها يكون بالعلم لكونه شرطا لتنجزها كما سلف الاشارة اليه و امّا فى صورة الشكّ فيرجع الى الاصول بخلاف الايراد الاوّل فانّ الاقتصار على العلم فيه انّما هو لأجل الأخذ بالقدر المتيقّن مع فرض كون القضيّة مهملة فى قوّة الجزئية فليس فيها نطق بالاختصاص بل يحتمل شمولها لغير العلم ايضا إلّا انّه لا يحكم به لعدم الطريق اليه بعد وجوب الاخذ بالقدر المتيقن الّذى مقتضاه الاقتصار على العلم‌ قوله لا يجب الّا على الوعّاظ اه‌ فعلى تقدير وجوب الوعظ من باب اللطف يجب التخويف على الواعظ من بابه ايضا لانه ادخل فى الرّدع ثم ان الفرق بين الوعظ و الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر انّ الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر فى مقام اشتغال المكلّف بالمنكر و تركه للمعروف بخلاف الوعظ فانّه لا يعتبر فيه ذلك و الفرق بينهما و بين الارشاد انّ الإرشاد فى مقام جهل المكلّف بخلافهما قوله او على المرشدين‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست