responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348

داخل فى العلم لغة و عرفا فيكون حجّة مطلقا فى الموضوعات و غيرها و لا يحتاج الى دليل ازيد من اعتبار العلم و فيه نظر ظاهر

الاستدلال بآية النفر

قوله و امّا لان رجحان لرجحان اه‌ و امّا لما ذكره بعضهم من انّ الكلام المزبور بعد صرفه عن المعنى الحقيقى لا بدّ ان يكون انشائيّا مفيدا للطّلب و هو ظاهر فى الوجوب امّا بطريق الحقيقة بان يدّعى كون الخبر الّذى هو فى معنى الإنشاء موضوعا له فقط او بطريق الانصراف كما هو ممشى بعضهم فى صيغة الامر و ما فى حكمه و تنظر فى الظّهور المذكور المحقّق القمىّ ره فى القوانين قال لما بيّناه فى مبحث الاوامر مشيرا الى انّ القدر المسلّم كون صيغة الامر حقيقة فى الوجوب و امّا ما هو بمعناه فلا و فيه نظر قوله ممّا لا يرضى الامر بانتفائه اه‌ فان كان من قبيل الافعال الاختياريّة فلا بدّ ان يكون واجبا و ان لم يكن من قبيل الأفعال الاختيارية سواء كان فعلا غير اختيارى او لم يكن فعلا اصلا فح لا يعقل الوجوب على المامور قوله كما فى قوله تب لعلّك تفلح اه‌ قال شيخنا قدّه فى مجلس البحث و فى الحاشية تمام الامثلة المذكورة لما لا يكون متعلّقا للتكليف ضرورة انّ الفلاح و دخول الجنّة و تذكر الغير و خشيته ليس ممّا يقبل تعلّق التّكليف به و فيه تأمّل بالنّسبة الى المثال الاخير ضرورة انّ الخشية ممّا يتعلّق به الأمر و النّهى و تقع موردا للمدح و الذمّ و هى كاشفة عن كونها اختيارية قابلة لتعلّق التكليف بها كيف و لو كان كذلك لكان الحذر الّذى هو بمعنى الخوف و الخشية المتعلّق بالمتخلّفين المترتّب على التفقّه و الأنذار الّذين هما فعلان المنافرين غير قابل لتعلّق التّكليف به مع انّ المصنّف ره بصدد اثبات وجوبه كما لا يخفى فتأمّل‌ قوله نعم ربّما يترتّبان عليه بناء على ما قيل اه‌ يعنى انّه ليس المراد بالتفقّه هو التفقّه الاصطلاحي بل هو بمعنى البصيرة فى الدّين بمشاهدة آيات اللّه و ظهور اوليائه على اعدائه و هو يترتّب قهرا و عادة على النفر الى الجهاد و يترتّب على ذلك ما جرت العادة به من الاخبار بما راو او سمعوا و هو المراد بالإنذار فتخرج الآية على هذا عن مورد البحث و يؤيّد ذلك ما نقل عن بعض السّلف من انّ التفقّه فى صدر الإسلام لم يكن بمعنى العلم بالأحكام الشّرعيّة الفرعيّة بل هو فهم ما يتعلّق باصول الدّين و انّ جعل الفقه بالمعنى المذكور اصطلاح محدث للفقهاء هذا و انت خبير بانّ هذا غير معلوم بل الفقه فى القرآن هو بمعنى مطلق الفهم قال اللّه تعالى‌ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ‌ و قال ايضا ما نَفْقَهُ كَثِيراً ممّا تقول غاية

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست