responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338

على سبيل المثال‌

الأولى فى التخلص عن هذا الايراد

قوله عن هذا الايراد يعنى الإيراد الثّانى‌ قوله تحصيل الاطمينان‌ يعنى تحصيل الاطمينان المستقرّ بقرينة السّابق و اللّاحق‌ قوله فتأمّل‌ وجه التأمّل انّ الحمل المذكور يوجب كون الآية دالّة على حجّية مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ و هو الظنّ الاطميناني و المقصود دلالتها على حجّية خبر الواحد بالخصوص لا من حيث كونه من مصاديق الظنّ المطلق او انّ حمل الآية على ذلك يوجب خروج المورد و هو الاخبار بالارتداد او منع الزّكاة عنها و هو غير جائز او انّ حمله على ذلك خلاف ظاهر لفظ الجهالة و لفظ التبيّن اذ الأوّل ظاهر فى عدم العلم و الثانى فى تحصيل العلم‌ قوله و منه يظهر الجواب‌ توضيحه انّ الاطمينان فى خبر الفاسق يزول بعد التامّل و الدّقة فلذا وجب فيه تحصيل الاطمينان المستقرّ بخلاف العادل لحصول الاطمينان المستقرّ فيه فالأمر بتحصيل الاطمينان المذكور فيه تحصيل للحاصل لكن فيه انّ للقائل المذكور ان يقول انّ العقلاء لا يقدمون على خبر لا يفيد الاطمينان المستقرّ اذ الاطمينان الابتدائي الزّائل بادنى ملاحظة لا يصير منشأ لركون العقلاء اليه و هو واضح‌

الايرادات القابلة للدفع و جوابها

قوله و النّسبة عموم من وجه‌ اذ مقتضى المفهوم حجّية خبر العادل مطلقا افاد العلم او الظنّ و مفاد الآيات الناهية عدم حجّية الظنّ مطلقا سواء حصل من خبر العادل او من غيره و مادة التّعارض هو خبر العادل المفيد للظنّ‌ قوله فالمرجع اصالة عدم الحجّية الرّجوع الى اصالة عدم الحجّية امّا لعدم شمول اخبار العلاج للمتعارضين بطريق العموم من وجه و اختصاصها بصورة التباين الكلّى و امّا لعدم شمولها للكتابين المتعارضين مطلقا و اختصاصها بالدّليلين اللّذين هما ظنيّا الصّدور او بالخبرين كذلك مع عدم كون مقتضى الأصل التّرجيح و عدم الالتزام بالأخذ باقوى الدّليلين مطلقا كما ادّعاه جماعة مع ادّعاء الإجماع عليه اذ على التقادير المزبورة لا بدّ من ترجيح مفهوم التعليل من جهة قيام الشّهرة على حجّية خبر العادل و سيجي‌ء شرح الكلام فيما ذكره مفصّلا فى التّعادل و الترجيح إن شاء الله اللّه ثم انّ المراد باصالة عدم الحجّية هى القاعدة المستفادة من الأدلّة الأربعة و يمكن ان يريد المورد به الاستصحاب لكن عرفت ما فيه فى اوّل حجّية الظنّ‌ قوله و فيه انّ المراد بالبناء لما ذكره (قدس سره) سابقا انّ الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا و الدّليل عليه قوله تعالى‌ فَتَبَيَّنُوا و قوله تعالى‌ بِجَهالَةٍ قوله فتعيّن تخصيصها اه‌ هذا مع الإغماض عمّا ذكره ره فى اوائل حجّية الظنّ من انّ لسان‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست