responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336

الاضافة و على تقدير ان يكون التقدير فى الآية لئلّا تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ لا كراهة ان تصيبوا كما ذكره جمع من النّحاة و المفسّرين فإفادة الآية للعموم الشمولى واضحة قوله لغلبة الحموضة فيه‌ يعنى لمّا كان غالب افراد الرّمان هو الحامض اكتفى باطلاق لفظ الرّمان و لم يقيّده بالحموضة قوله لنكتة خاصّة لأنّ الأصل فيهنّ الجهالة قوله و يمكن ان يراد منه ما يعمّ الظّهور اه‌ و قد نسب الى جمع منهم صاحب الجواهر ره انّ العلم فى الشرعيّات هو الأعمّ من الظنّ الاطميناني و ليس المراد منه فيها ما لا يحتمل النقيض اصلا و ستسمع نظيره من المصنّف ره فى مقام بيان وجوه الجمع بين كلامى السيّد و الشيخ (قدس سرهما) فانتظر و المعنى المذكور انسب بقراءة فتثبّتوا لأجل انّ الظنّ الاطميناني يوجب الثبات و القرار و يزول به التحيّر و التردّد و الاضطراب‌ قوله فيثبت مرتبة خاصّة اه‌ كما انّه اذا كان المراد بالتبيّن الأعمّ منهما و من مطلق الظنّ يثبت حجّية الظنّ المطلق من الآية و منه يظهر انّ المناط فى الفرق بين الظنّ المطلق و الخاصّ ليس انّ المثبت للأوّل لا بدّ ان يكون دليل الانسداد اذا كان ما يثبت به فعليّا لا شأنيّا و لا انّه ما لا يكون حجّة فى زمان الانفتاح بخلاف الثّانى بل ما يكون الحجّة فيه وصف الظنّ لا سببه بخلاف الثّانى و هذا مع انّه مناف لما ظهر منه قدّه فى مواضع من كتابه يدلّ على حجّية الظنّ المطلق او مرتبة منه مع التمكّن من تحصيل العلم كما يدلّ عليه اطلاق الآية و هو ليس مذهبا له بل لعلّه ليس مذهبا لأحد و قد ذكرنا شطرا من الكلام فى ذلك فى باب العلم الإجمالي و فى باب ظواهر الألفاظ فراجع‌

ما اجيب عن هذا الإيراد و جوابه‌

قوله ثم انّ المحكىّ عن بعض اه‌ غرض البعض المذكور دفع التنافى بين المفهوم و التعليل و دفع الايراد الثّانى المبنى عليه من جهة انّ التّنافى بينهما انّما يكون اذا كان المراد بالجهالة هو عدم العلم الشامل لخبر العادل و امّا اذا كان المراد منها السّفاهة و فعل ما لا يجوز فعله عند العقلاء فلا تشمل خبر العادل لأنّ العمل بخبر العادل لا يكون سفاهة قطعا قوله بدليل قوله تعالى‌ فَتُصْبِحُوا اه‌ بدعوى انّ النّدامة انّما تحصل بفعل ما يكون سفاهيّا غير مجوّز عند العقلاء لا بغيره و فيه منع ظاهر قوله و لو كان المراد الغلط اه‌ يعنى لو كان المراد عدم العلم الّذى يكون مخالفا للواقع احيانا لدلّت الآية على عدم جواز الاعتماد على الشّهادة و الفتوى و غيرهما لجريان التّعليل فيها و فيه ايضا منع واضح لأنّها خرجت بالإجماع عن الآية و إباء

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست