responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333

الشرط و قد استعملت مجازا فى مجرّد ربط الوجود بالوجود بل و من القريب جدّ استعمالها فيها ايضا فيما يستعمل فيه فى غيرها الّذى لازمه انتفاء سنخ الحكم المعلّق عند انتفاء ما علّق عليه لا خصوص شخصه لما عرفت من انّ انتفائه بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم الّذى هو احد نحوى الدّلالة اللفظيّة بل هو لازم عقلا فى كلّ حكم فانتفاء سنخ وجوب التبيّن رأسا عند انتفاء خبر الفاسق لا يكون الّا اذا لم يكن تبيّن مع خبر العادل و الّا لم ينتف سنخه فتدبّر جيّدا انتهى‌ قوله بحسب الدّلالة العرفية او العقلية التّرديد من جهة الاختلاف فى مفهوم الشّرط فمن تمسّك بالتّبادر و فهم اهل اللّسان قال بالدّلالة العرفية بجعل معنى الجملة الشّرطيّة تعليق وجود الجزاء على وجود الشّرط على نحو التوقّف ليكون الانتفاء عند الانتفاء معنى التزاميّا عرفيّا له ليصحّ جعله من باب المفهوم و لا ينافى ذلك قولهم بانّ الجملة الشّرطية موضوعة للسّببيّة التّامّة المنحصرة و معناها كون وجود الشّرط علّة لوجود الجزاء و عدمه علّة لعدمه فيكون الانتفاء عند الانتفاء معنى تضمنيّا له داخلا فى المنطوق بل الصّريح منه عند المشهور لانّ معناه كونها موضوعة لمعنى يلزمه السببيّة التّامّة كما انّ قولهم انّ الأمر موضوع للوجوب على ما صرّح به بعضهم معناه انّه موضوع لمعنى يلزمه ذلك و لذا قيل بانّ المنع من التّرك لو سلّم كونه جزء للوجوب لا نسلّم كونه جزء لمعنى افعل و امّا من تمسّك بعدم الفائدة للتّعليق لو لم نقل بالمفهوم فهو قائل بدلالة الجملة الشرطيّة عليه من باب العقل و ضعف هذا المسلك واضح كما تقرر فى محلّه‌ قوله و ليس هنا قضية لفظيّة و لو كان هنا كذلك لما كان بدّ من حملها على سلب المحمول لكونها حقيقة فى نفى المحمول دون الموضوع ظاهرة فيه و المقصود هنا عدم التّرديد

ايراد تعارض المفهوم و التعليل‌

و الدّوران بل لا بدّ فيها من الحمل على سلب الموضوع دون المحمول‌ قوله الثّانى ما اورده فى محكىّ العدّة و الذّريعة اه‌ قال الشيخ (قدس سره) فى العدّة بعد ذكر الاستدلال بالآية على حجّية خبر الواحد و هذا ايضا لا دلالة فيه لأنّ هذا اوّلا استدلال بدليل الخطاب و من اصحابنا من قال انّ دليل الخطاب ليس بدليل و امّا من قال بانّ دليل الخطاب دليل فانّه يقول انّه لا يصحّ الاستدلال بها من وجوه الى ان قال الثّانى انّ التّعليل فى الآية يمنع من الاستدلال بها لأنّ اللّه تعالى علّل خبر الفاسق فقال ان تصيبوا قوما بجهالة و ذلك قائم فى خبر العادل لأنّ خبره اذا كان لا يوجب العلم فالتجويز فى خبره حاصل مثل التّجويز فى خبر الفاسق ثم قال انّا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست