responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330

فى الظّاهر و التدين به و عدم جواز انكاره لان ذلك نوع عمل به و لا يأبى دليل حجّية خبر الواحد عن الشمول لمثل الفرض المزبور و سيجي‌ء من المصنّف ابداء هذا الاحتمال فى باب حجّية الظنّ فى اصول الدّين و عدمها فانتظر قوله إلّا انّها لا تقاوم الأدلّة الآتية اه‌ يعنى بعض الأدلّة الآتية من الدّليل العقلى القطعى و الإجماع كذلك اذ لو سلّم كون سند الأخبار المذكورة قطعيّا امّا بالتّواتر اللّفظى او الإجمالي فلا شكّ فى عدم قطعيّة دلالتها بطريق العموم فلا بدّ من التّخصيص بالأدلّة القطعيّة الدالّة على حجّية خبر الثقة

ادلّة المجوّزين‌

الأوّل الكتاب‌

الاستدلال بآية النبإ

قوله للمناسبة و الاقتران اه‌ قد ذكر المناسبة بقوله فانّ الفسق يناسب اه و امّا الاقتران فلأنّ اللّه تعالى علّق وجوب التبيّن او التثبّت على اختلاف القراءتين على مجي‌ء الفاسق بالخبر لا على مجي‌ء الخبر مطلقا فيدلّ على كون العلّة هو الاوّل لا الثّانى و الّا لعلّقه به لا بالأوّل‌ قوله فيكون الحكم حصل قبل حصول العرضى‌ فلو كان الحكم مع ذلك مستندا الى العرضى لزم تقدّم الشّي‌ء على نفسه و هو باطل سواء كان بالذّات او بالزّمان بالبديهة قوله مضافا الى انّه المتبادر اه‌ لانّ الاوامر المتعلّقة بالطّرق غيرية لا محالة على مذهب المخطئة و كذلك اذا كانت متعلّقة بكيفيّاتها قوله فتامّل‌ اشارة الى انّ المطلب المذكور نظرى فيمكن ان يكون عدم الاعتناء بقول العادل اصلا و عدم القبول من اوّل الأمر نوع اهانة له مع انّه مع وجوب التبيّن فى خبر الفاسق قد يظهر له الصّدق بعد التبيّن فيعمل به كثيرا و مع عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل لا يعمل به فى كثير من الاوقات فيكون من هذه الجهة أسوأ

عدم اعتبار الاستدلال لمفهوم الوصف‌

قوله و لعلّ هذا مراد من اجاب عن الآية و لا يخفى انّه لا وجه لحمل كلام مثل السيّد ره و امين الإسلام على مفهوم الوصف مع اطلاق كلامهما و عدم حجّية مفهوم الوصف و الشّرط كليهما عندهما و عدم تماميّة الجواب عن الآية على تقدير الحمل على الأوّل فقط و سننقل كلام امين الإسلام فى مجمع البيان و امّا كلام مثل المحقق و العلّامة ممّن يقول بحجّية مفهوم الشّرط دون الوصف كما صرّح به المحقق فى المعارج و العلّامة فى النّهاية فهو و ان امكن حمله على ذلك بناء على مذهبهما لكنّه لا يتمّ الجواب على الحمل المذكور ايضا الّا ان يفرض انحصار تقرير الاستدلال فى اخذ المفهوم للوصف على انّ كلام المحقق فى المعارج و ان كان لا يأبى الحمل المذكور كما ستعرف عن قريب الّا انّ كلام العلّامة فى النّهاية يأباه قال (قدس سره) فيها بعد ذكر الاستدلال بالآية من جهة مفهوم‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست