responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322

تقسيم الخبر الظنّى الى قسمين موافق و غير موافق و انّه يجب الأخذ بالأوّل و طرح الثّانى فتدبّر هذا و يمكن الجواب عن اخبار العرض ايضا بانّ القدر المتيقّن منها هما الخبران المتعارضان لورود

الجواب عن الروايات‌

مثل ذلك فى اخبار العلاج حيث انّ فيها الأمر بالأخذ بالخبر الموافق للكتاب و طرح المخالف له فلا بدّ من الحكم بدخول المتعارضين فى الاخبار المذكورة و قد ثبت الإجماع ايضا على الرّجوع الى الكتاب و السنّة فيهما فلا يمكن اخراجهما عنها قطعا مع انّ مقتضى كون الاخبار المذكورة عامّة و اخبار العلاج خاصّة ايضا كون المتعارضين القدر المتيقّن منها فلا يمكن اخراجهما عنها فالأخذ بالقدر المتيقّن يقتضى حمل اخبار العرض على المتعارضين فقط بعد حملها على المخالفة من حيث العموم و الخصوص كما هو مفاد الاستدلال سيّما بعد ملاحظة انّ المشهور جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و مسلّميّة جواز تخصيص السنّة القطعيّة به على تقدير حجّية خبر الواحد فى الموضعين اذ هما يؤيّدان حمل الأخبار المذكورة على صورة التعارض فقط و كونها هى القدر المتيقّن من اخبار العرض و ما ذكر فى تقريب الاستدلال من انّ حملها على صورة المعارضة فقط او شمولها لها لا يناسب اخبار العلاج الّتى مقتضاها الرّجوع الى ساير المرجّحات الّتى قد تقتضى العمل بالخبر المخالف و طرح الموافق خصوصا بملاحظة انّ مثل المقبولة قد تضمّنت تقديم التّرجيح بالصّفات و الشّهرة على موافقة الكتاب و السنّة مع انّ مقتضى اخبار العرض عدم صدور الخبر المخالف و انّه زخرف و باطل و ليس من حديثى و غير ذلك فهو اشكال يرد على الفريقين اذ المانعون من حجّية خبر الواحد ايضا يرجعون الى اخبار العلاج كالأخباريّين و غيرهم فانّهم صرّحوا بالرّجوع الى المرجّحات المنصوصة و يمكن ان يدفع الأشكال عن القائلين بحجّية خبر الواحد بان يقال بالغاء التّرتيب بين المرجّحات كما سيأتى شرحه إن شاء الله اللّه فى التّعادل و التّرجيح مع الالتزام بتقديم موافقة الكتاب و السنّة على جميعها و انّ الرّجوع الى ساير المرجّحات انّما هو بعد موافقة كلا الخبرين للكتاب و السنّة و لو بشمول عموماتهما لهما او بعد عدم وجودهما فى الكتاب و السنّة بناء على كون المخالفة مضرّة لا عدم الموافقة و يستفاد من المقبولة ذلك فى الجملة حيث قال السّائل أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمهما من الكتاب و السنّة و كان احدهما موافقا للعامّة و الآخر مخالفا اه و قد صرّح الشيخ ره فى العدّة و محكى الاستبصار بتقديم موافقة الكتاب على ساير المرجّحات و بهذا الوجه يمكن‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست