responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318

جواز او منعا الّا على تقدير كونها قطعيّة الصّدور من جهة التواتر او الاحتفاف بالقرينة اذ لا يجوز الاستدلال فى هذا المقام الّا بما قطع به او بحجّيته لعدم جواز اثبات الظنّ و لا نفيه به‌

الاستدلال بالآيات‌

قوله على ما ذكره امين الإسلام‌ قال (قدس سره) فى تفسير التعليل اى حذرا من ان تصيبوا قوما فى انفسهم و اموالهم بغير علم بحالهم و ما هم عليه من الطّاعة و الإسلام ثم قال و فى هذا دلالة على انّ خبر الواحد لا يوجب علما و لا عملا لانّ المعنى ان جاءكم من لا تؤمنون ان يكون خبره كذبا فتوقّفوا فيه و هذا التعليل موجود فى خبر من يجوز كونه كاذبا فى خبره‌

الاستدلال بالروايات‌

قوله و مثله عن مستطرفات السّرائر و مثلهما قوله(ع)اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءكم ما لا تعلمون فها و اهوى بيده الى فيه و قوله لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون الّا الكفّ عنه الحديث و فى الحسن ما حق اللّه على خلقه فقال(ع)ان يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون و غير ذلك قوله(ع)ممّا لا يوافق القرآن فلم اقله اه يعنى يجب عليكم البناء على ذلك لأنّ شان الشّارع بيان الحكم و كذا نظائره ممّا ورد فى الاخبار الأخر فتبصّر قوله كتاب اللّه و سنّة نبيّه‌ الظّاهر انّ الواو بمعنى او لما سيأتى من بعض الاخبار الدالّة على ذلك و يمكن ان تكون بمعناها لتطابق الكتاب و السنّة غالبا قوله لا يصدّقه الّا كتاب اللّه اه‌ لعلّ الاقتصار فى هذه الأخبار على الكتاب لعدم الاحتياج الى ذكر السنّة لتطابقهما غالبا كما ذكرنا عن قريب‌ قوله و ان لم تجدوه موافقا الظّاهر انّ مراده ان تجدوه غير موافق لا الاعمّ من ذلك و ممّا لم يعلم موافقته و لا مخالفته لقوله(ع)و ان اشتبه الأمر قوله او تجدون معه شاهدا من احاديثنا المتقدّمة لعلّ المراد بالشّاهد من الاحاديث المتقدّمة هو ما يكون قطعىّ الصّدور و لعلّه المراد بقوله(ع)فى الحديث السّابق شاهدا من كتاب اللّه او من قول رسول اللّه(ص)و يمكن ان يراد به الاعمّ بان يكون المراد به ما يكون قبل رمان مغيرة بن سعيد لعنه اللّه و دسّه و ان لم يكن قطعيّا و عليه لا يكون دليلا للمستدلّ‌ قوله (قدس سره) و لو مع عدم المعارض‌ جهة الاحتياج الى حملها على صورة عدم المعارضة بالخصوص او على معنى عام يشملها انّ حملها على صورة المعارضة فقط يخرجها عن الاستدلال للمدّعى من عدم حجّية خبر الواحد المجرّد لأنّ القائلين بحجّية الخبر الواحد المجرّد ايضا يقولون بوجوب العمل بما يوافق الكتاب من الخبرين و طرح ما يخالفه كما هو صريح اخبار العلاج و وجه حملها على الصّورة المذكورة انّ كثيرا من الأخبار المذكورة آبية عن التخصيص بصورة المعارضة مثل قوله(ع)فهو زخرف فلم اقله و انّا ان‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست