responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 294

هو مع ما حصّله المنقول اليه سببا فى الاستكشاف و سيأتى تصريح المصنّف فى مقام بيان كلام المحقق ره بالتّعميم المذكور و ما افاده المصنّف هو الاقتصار على الثانى حيث قال سابقا و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و ان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام(ع)الّا انّه قد يستلزمه بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام اقوال المتأخّرين‌ قوله و ربّما كان الأولى اولى بالاعتماد بناء اه‌ قد ذكرنا وجه كون الأولى اولى بالاعتماد فيما سبق عن قريب و انّما قيّده بقوله بناء على اعتبار السّبب اذ بناء على المقام الثانى من حصول الانكشاف للنّاقل بحسب ادّعائه و معتقده لا فرق بين دعوى الاجماع فى مقام نقل الاقوال و بين دعوى الإجماع فى مقام الاستدلال كما هو ظاهر قوله فى هذا خاصّة اه‌ اى فيما لم يصل المنقول اليه اليه خاصّة قوله فيما عداه‌ اى فيما وصل اليه المنقول اليه‌ قوله بالدّليل العلمى و لو بوسائط مثل ان يستدلّ على حجّية خبر الواحد بمفهوم آية النّبإ او بظاهر آية النّفر و السّئوال مثلا و يثبت حجّية ظواهرها من جهة الإجماع او الأخبار المتواترة على حجّية ظواهر الكتاب‌ قوله او كان المنكشف غير الدّليل القاطع‌ اى الدّليل القاطع من جميع الجهات‌ قوله او النّقل‌ اى و ان كان النّاقل واحدا قوله بالأرجح بحسب حال النّاقل و زمانه‌ الاخذ بالأرجح امّا من جهة انّ الأصل التّرجيح فى كلّ دليلين متعارضين او من جهة الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة و غيره من وجوب الاخذ باقوى الدّليلين او من جهة الرّجوع الى العلّة المنصوصة الواردة فى الخبرين المتعارضين فى اخبار العلاج و سيأتى شرح ذلك فى محلّه‌ قوله بانّه دليل واحد لأنّه ليس فيه الّا استكشاف واحد للحجّة المعتبرة الواحدة قوله فى نقل ساير الاشياء من اللّغات و غيرها اذا تعلّق بها حكم شرعى‌ قوله او مخالفا مشترك بين الجميع‌ الرّجوع الى التّرجيح بالمرجّحات المذكورة و غيرها فى غير الخبرين المتعارضين الواردين فى بيان الحكم الشّرعى مثل قول اللّغويّين و غيرهم لا يخلو عن اشكال سيأتى فى باب التعادل و الترجيح بيانه إن شاء الله اللّه‌ قوله طريقة معظم الاصحاب‌ و الظّاهر انّ ما ذكره المحقّق هو الحقّ دون ما ذكره المحقّق السيّد الكاظمى ره فى شرح الوافية من انّ المعروف فينا هو الحجّية و ما ذكره السيّد السّند المجاهد ره فى المفاتيح من عدم القول بالفصل بين حجّية خبر الواحد و الإجماع المنقول و قد اشرنا الى ذلك سابقا

حكم المتواتر المنقول‌

قوله و ان نقل التواتر فى خبر اه‌ قد يخدش فيه بان التّواتر كما فى القوانين و غيره هو اخبار جماعة كثيرة يمتنع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست