responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279

تنكشف الطّريقة و كذلك الكلام فيمن عوّل على الحدس مع ان ذلك انّما وقع لبعض المتأخّرين فان قلت اذا كان التحصيل على ما ذكرت مختلف المراتب يحتاج الى اعداد ربما وقع فيه الخطاء فقصارى امره ان يكون حجّة على محصّله فكيف صار حجّة على الإطلاق كالرّواية و اى فرق بين تحصيل الإجماع و تحصيل الحكم بمراعاة ادلّته حتّى كان الاوّل حجّة دون الثانى قلت كم بين المقامين من فرق اذ محصّل الحكم بعد فرض صدقه لعدالته يحتمل ان يكون مبناه على ما لا نعتبره من الادلّة العقليّة او المفاهيم او على خطاب لم يعقل معناه او خرج مخرج التقيّة او عام لم يطلع على مخصّصه او مطلق لم يظفر بمقيّده او كان هناك معارض اقوى منه الى غير ذلك ممّا يطول تعداده امّا الإجماع فطريق تحصيله عند الكلّ تتبع اقوال الفقهاء غاية ما هناك انّه يسهل على قوم و يصعب على آخرين للقرب و البعد الى آخر ما افاد و قال فى موضع آخر ثم العلم بالاتفاق الموجب للقطع بمقالة الإمام(ع)انّما يحصل بتتبّع اقوال الفقهاء و تعرّف مذاهبهم على قديم الدّهر و يستفاد فى تعرف مذاهب السّابقين بمعرفة مذاهب اللاحقين و حكاية الإجماع منهم و عدم ظهور الخلاف فيهم مع انّ اصولهم بين ايديهم حتّى يبيّن ان تلك طريقة الطّائفة و مذهبها الّذى يعرف بها و هناك يحصل الكشف عمّا عليه المعصوم(ع)بحيث لا مساغ للتقيّة فيه و لا طريق للتّأويل فيه حتّى يعلم انّه حكم اللّه الواقعى و من ثم كان الإجماع قطعيّا و استحال ان يقع التّعارض بين اجماعين كاستحالة وقوعه بين كلّ قطعيين اه قلت قد سمعت مقالة المحقّق الثانى و الفخر و غيرهما انّ خلاف الفقيه الواحد يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه حيّا و لا يمنع عن انعقاد الإجماع على خلافه ميّتا و عرفت ممّا نقله المصنّف عن السيّد المرتضى انّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ فى الحجّية بل قد عرفت عن الشّيخ عدم مخالفة خروج معلوم النّسب فى الإجماع اللّطفى بل قد عرفت منه انّه اذا كان فى الطّائفة قول و لم يعرف له مخالف كان حجّة من باب اللّطف و عرفت انّ الإجماع الدّخولى يحصل باتّفاق اثنين او ثلاثة ايضا اذا علم بدخول الإمام(ع)فيهم و مع ما ذكر و اضعافه كيف يقول بان الحجّة عند الكلّ هو اتّفاق الكلّ فى جميع الاعصار كما يستفاد من كلامه‌

محامل دعوى اجماع الكل‌

قوله و يستفيد ذلك من اتفاق المعروفين اه‌ لا بدّ فى هذا القسم من حدس من اتّفاق المعروفين من اهل عصره على اتّفاق جميع اهل عصره و من حدس آخر من اتّفاق اهل عصره على اتّفاق جميع اهل الاعصار و من‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست