responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 265

و الإجماع على طريقة الشّيخ و المتأخّرين كاشف عن رأى المعصوم(ع)و هو كاشف عن الحكم الشّرع بناء على ما هو الظّاهر من كون قول الإمام كاشفا عن حكم اللّه تبارك و تعالى ابتداء لا انّه كاشف عن حكم الرّسول الكاشف عن حكم اللّه تبارك و تعالى و لا ينافى ذلك كون علوم الأئمّة بالاحكام من جهة تعليم الرّسول كما هو واضح فلا بدّ فى جعل الاتفاق المذكور دليلا و كاشفا عن الحكم الشّرعى بلا واسطة من المسامحة فى انضمام الكاشف الى المكشوف عنه و تسمية المجموع دليلا و فى جعله اجماعا من المسامحة فى جعل اتفاق جماعة تشتمل على قول الامام و ان خرج عنه البعض اجماعا و الدّاعى الى ارتكاب ذلك جميعا هو التحفظ على ما استقرّت عليه سيرة اهل الفنّ من ارجاع كلّ دليل الى احدى الادلّة المعروفة

مسامحة اخرى فى إطلاق الإجماع‌

قوله ففى اطلاق الإجماع على هذا مسامحة فى مسامحة يعنى انّ فى اطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام(ع)بحيث يكشف عن صدور الحكم منه بقاعدة اللّطف او الحدس او التّقرير مسامحة فى مسامحة إحداهما من جهة اطلاق لفظ الإجماع على اتفاق جماعة كاشف عن قول الامام(ع)بالالتزام و ان خرج عنه البعض و ثانيتهما من جهة اطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام كاشف عن قوله بطريق الالتزام مع انّه ليس دليلا على حكم الشّرع فلا يكون مناط هذا الإجماع من حيث الكشف عن حكم الشّرع مشاركا للاجماع المصطلح كالإجماع الدخولى فلا بدّ فيه من انضمام الكاشف الى المكشوف عنه و تسمية المجموع اجماعا و دليلا ليصحّ كونه كاشفا عن الحكم الشّرعى فظاهر العبارة بل كاد ان يكون صريحا انّ المسامحة فى المسامحة فى اتّفاق من عدا الامام كليّة من غير فرق بين طريقة الشيخ و بين طريقة المتأخّرين و ذكر شيخنا المحقّق (قدس سره) فى الحاشية فى هذا المقام ما يظهر منه انّ فى اجماع الشيخ مسامحة واحدة و فى اجماع المتأخّرين المبنى على الحدس او التقرير مسامحتين و قد صرّح بذلك فيما علّقه على قول المصنّف ره و ان اطلق الإجماع اه و منشأ تخيله كما يفهم من كلامه ايضا انّ فى الإجماع اللّطفى مسامحة واحدة من جهة الاحتياج الى انضمام الكاشف الى المكشوف عنه و تسمية المجموع دليلا و اجماعا و امّا اطلاق لفظ الإجماع على الاتفاق فليس فيه مسامحة بل استعمل اللّفظ فى معناه الحقيقى و هو اتفاق الكلّ فيكون الإجماع اللّطفى مثل الإجماع الدّخولى فى انّه يكون فى كلّ منهما مسامحة واحدة غاية الأمر تغاير طريقى المسامحة فيهما و امّا اجماع المتأخّرين ففيه مسامحتان إحداهما من جهة جعل اتفاق البعض بمنزلة اتفاق الكلّ و ثانيتهما انضمام الكاشف‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست