responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256

عند العامّة و الالتزام باصطلاح خاصّ للخاصّة و ان كان فى السّابق مجازا مشهورا عندهم اذ الخاصّة لا يطلقون الإجماع الّا على هذا المعنى الّذى شاع بينهم فاذا لم يلتزم بالهجر و النّقل فيه مع عدم استعماله فى المعنى المعروف للعامّة اصلا الّا نادرا فلا بدّ من عدم التزام النّقل فى مورد من موارد استعمال اللّفظ فى المعنى المشهور اصلا و ما ذكره المصنّف من انّ المراد بما اشتهر بينهم من عدم قدح خروج معلوم النّسب عدم قدحه فى الحجّية لا فى التّسمية غير مسلّم و يدلّ على ذلك ما اعترف به من اطلاقهم الإجماع بقول مطلق على اجماع الإماميّة فقط مع انّهم بعض الأمّة لا كلّهم و ما ذكرنا هو ما اختاره جمع منهم العلّامة الطباطبائى فى فوائده حيث قال (قدس سره) الاجماع عندنا هو الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم(ع)سواء انفردت به الفرقة النّاجية او انضمّ اليها غيرها من فرق المسلمين و سواء بلغ حد الضّرورة من المذهب او الدّين او لم يبلغ ذلك مع حصول اليقين و سواء عمّ الاعصار كلّها او اختصّ ببعضها عمّ فقهاء عصر واحد او اختصّ بالبعض الكاشف عن قول الحجّة من الطّائفة المحقّة انتهى فالاجماع المصطلح عند الخاصّة او متأخّريهم فقط هو الاتفاق الكاشف سواء كان الكشف من جهة اشتماله على قوله بالتضمّن او بالالتزام و على التقدير الأخير كان منشؤه اللّطف او كان منشؤه الحدس او التّقرير قوله فظاهر اطلاقهم ارادة دخول قول الإمام(ع)فى اقوال المجمعين اه‌

المسامحة فى اطلاق الإجماع‌

اعلم انّ للعلماء طرقا فى تحصيل الإجماع الكاشف عن قول المعصوم(ع)و قد انهاها السيّد المحقق الكاظمى فى شرح الوافية الى ستّة قال احدها انّه لما ثبت بالأدلّة العقليّة و النقليّة ان زمان التّكليف لا يخلو من امام معصوم(ع)حافظ للشّريعة كان اذا اجتمعت الأمّة او مؤمنوها او علمائها داخلا فيهم لأنّه من الأمّة و سيّد المؤمنين و افضل العلماء و عليه صاحب المعالم و جماعة و العلم بهذا الإجماع اعنى الاطّلاع على اتّفاق من يقطع بدخول المعصوم(ع)فيهم يعقل فى زمان الظّهور تارة بطريق النّقل و ذلك بان يحصل التّظافر و التّسامع من كلّ جانب انّ جميع الأمّة او المؤمنين او العلماء على هذا الحكم مثلا فيقطع بانّ الإمام(ع)عليه ايضا لأنّه(ع)واحد منهم سواء كان النقل من الكلّ او انّه شاهد البعض و حكى له من الباقين و تارة بطريق المشاهدة بان يشاهد الكلّ و يراسلهم او شاهد جماعة يقطع بانّ الإمام(ع)فيهم او يراسلهم و لا بدّ على هذين من دخول مجهول يجوز ان يكون هو الإمام‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست