responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255

بالآية فى الجملة و لا ينافى ذلك اعتبارهم للعدالة بعنوان الموضوعيّة بدليل آخر هذا

البحث عن الاجماع المحصّل‌

الاجماع فى مصطلح الخاصة و العامّة

قوله بل العامّة الّذين هم الاصل له و هو الاصل لهم‌ كون العامّة اصلا للاجماع من جهة انّهم عنونوا اوّلا الإجماع و جعلوه دليلا برأسه فى قبال الأدلّة الثلاثة من جهة كون الإجماع من حيث هو حجّة عندهم و امّا عند الخاصّة فليست حجّة كذلك بل لكشفه عن قول المعصوم او فعله او تقريره فهو داخل فى السنّة عندهم و جعله دليلا رابعا انّما هو من جهة متابعة اهل السّنة قال السيّدان (قدس سرهما) على ما حكى بعد ان التزاما بكونه ليس دليلا آخر وراء السنّة انّا لسنا بادين فى ذلك اى فى جعله دليلا رابعا حتّى يلزمنا ارتكاب اللّغو و انّما بداه مخالفونا فعرضوه علينا فرأيناه حجّة عندنا لا للعلّة الّتى اعتمدوا عليها بل لكونه مشتملا و متضمّنا لقول المعصوم(ع)فارتضيناه و قلنا بحجّيته فنحن متّفقون معهم فى حجّيته و مختلفون فى وجهها انتهى و امّا كونه اصلا لهم فلأنّه مبنى دينهم لإنكار اكثرهم النصّ على الخلافة و انّما اعتمد غالبهم على الإجماع الّذى ادّعوه مع انّه لا اصل له لمخالفة بنى هاشم و غيرهم و لغير ذلك ممّا ثبت فى الكتب الكلاميّة كنهج الحقّ للعلّامة و احقاق الحقّ للسيّد الشهيد و غيرهما و اختلف العامّة ايضا فيه فادّعى بعضهم عدم امكانه و بعضهم عدم وقوعه و بعضهم عدم حجّيته الى غير ذلك من الخلافات الّتى لهم و لذا عدل بعض المتاخّرين منهم على ما حكاه العلّامة المجلسىّ و غيره عن الاعتماد عليه و ذهب الى امكان اثبات الخلافة ببيعة واحد او اثنين‌ قوله فى عصر اه‌ اعتبار كون الاتفاق فى عصر واحد انّما يناسب مذهب من ذهب الى طريقة اللّطف كالشيخ و المحقّق الثّانى و غيرهم ممّا سيأتى نقله و لذا قالوا انّه لا قول للميّت بالإجماع لانعقاد الإجماع على خلافه ميتا مع عدم امكان انعقاد الإجماع على خلافه حيّا و امّا على طريقة المتأخّرين من الحدس و التقرير و لا يخفى عدم اعتباره كذلك فيها و لعلّه الى ما ذكرنا نظر الوحيد البهبهانى (قدس سره) فى القواعد و فى حاشية المدارك فى باب غسل الجنابة حيث قال انّ الشيعة لم يعتبروا فى الإجماع كون الاتفاق فى عصر واحد قوله و قال صاحب غاية البادى فى شرح المبادى‌ و هو العلّامة ركن الدّين محمد بن على الجرجانى و قد نسب السيّد الصّدر فى شرح الوافية شرح المبادى اليه و كذا المحقق الكاظمى فى حاشية كشف القناع‌

وجه حجية الاجماع عند الإماميّة

قوله لكن لا يلزم من كونه حجة تسميته اجماعا فى الاصطلاح اه‌ ليس ببعيد كون المصطلح عند المتأخّرين من الخاصّة غير ما هو المصطلح‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست