responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249

الاخذ باخبار الآحاد لا يختلف بحسب المخبر به خبرا او اجماعا و عدم اتفاق المجي‌ء كذا بالإجماع غير قادح مع القطع بانّهم لو جاءهم به العدل لاخذوا به و الحاصل انّ الطّريقة مستقيمة على عدم التبيّن عند خبر العدل فى الأحكام الشّرعيّة كغيرها لمكان العدالة و كذلك الاجماع المستنبط من ذلك الى آخر ما افاده (قدس سره)قوله لا تدلّ الّا على حجّية الأخبار عن حسّ‌ لكن قد يكون الخبر الحسّى ملحقا بالخبر الحدسى فلا يكون حجّة كما اذا لم يكن المخبر ضابطا و كان كثير السّهو و النّسيان كما سيجي‌ء عن قريب و قد يكون الخبر الحدسى ملحقا بالحسّى فيكون حجّة كما اذا كانت له مباد محسوسة مستلزمة للمخبر به عادة كما فى الاخبار بالعدالة و الشجاعة و غيرهما و كذلك مسئلة التقويم و الصّرف و غيرهما و لذا يقبل الشّهادة فيها و ان قلنا باشتراط كونها عن حسّ‌ قوله و كذلك الاخبار الواردة اى الاخبار المتواترة الدالّة على ذلك لعدم امكان اثبات الظن بالظنّ و هذا مع وضوحه سيجي‌ء منه (قدس سره) تصريحه بذلك‌ قوله اللّهم الّا ان يدّعى انّ المناط لا يخفى ضعف الدّعوى المذكورة مضافا الى ما ذكره (قدس سره) لعدم كونه قطعيّا بل و لا ظنيّا مع انّه لو كان ظنيّا لا يفيد لعدم حجّيته‌

الاستدلال بآية النبإ على حجيّة الاجماع المنقول‌

قوله فالعمدة فيها من حيث وضوح الدّلالة كونها العمدة فى الاستدلال لأجل استدلال المشهور بها و تماميّتها عندهم امّا من جهة مفهوم الشّرط و امّا من جهة مفهوم الوصف و ان كان الاستدلال بها بل و بسائر الآيات الّتى ادّعيت دلالتها غير تامّ عند المصنّف (قدس سره) على ما سيجي‌ء فالكلام انّما هو على الفرض و التّقدير قوله و الظّاهر منها بقرينة التّفصيل بين العادل اه‌ قد ذكر (قدس سره) قرينتين على كون المراد بالآية على تقدير دلالتها على حجّية خبر العادل هو حجّية خبره اذا كان عن حسّ فلا دلالة فيها على حجّية خبره الحدسى الاولى انّ الآية بملاحظة مفهوم الشّرط على ما هو راى جماعة او بملاحظة مفهوم الوصف فى خصوص المقام على ما هو رأى المحقق القمّى ره قد فرّقت بين العادل و الفاسق و الفرق المذكور انّما ينطبق على الخبر الحسّى دون الحدسى و يمكن تقرير الفرق المزبور بوجهين الأوّل انّ المراد من الآية الفاسق حين الاخبار و العادل حينه سواء كانا عادلين حين التحمل او فاسقين حينه او مختلفين كذلك و العدالة و الفسق حين الاخبار لا يصلحان مناطين للفرق بينهما من جهة تصويب المخبر و تخطئته بالنّسبة الى حدسه لأنّ الخطاء بالنّسبة الى الحدس لو كان لكان حين التحمّل لا حين الاخبار لعدم ربط الأخبار بالخطاء فى الحدس بل هما انّما يصلحان للفرق بينهما من جهة احتمال تعمّد الكذب احتمالا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست