responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 229

تسليم تقيّد دليل حجّية ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر فلا شكّ انّه ليس مقيّدا بصورة عدم وجود الشّهرة و الإجماع المنقول و اضرابهما على خلافه فكيف يكون المناط هو الظنّ كائنا ما كان هذا مع ما فى تفريع تسوية الظنّ الحاصل من الكتاب و من غيره على احتمال كون الخبر او غيره معرّفا للقرائن الصّارفة مع انّ الأصل عدمها من النّظر و التأمّل و يرد على صاحب المعالم ايضا كثير من الايرادات الّتى اوردناها على المحقق القمّى ره و يرد عليه ايضا كثير ممّا اورده المصنّف ره على المحقق القمّى ره و قد اورد عليه المحقق القمّى ره فى القوانين فى باب الاجتهاد و التّقليد بقوله و من الغرائب ما وقع لصاحب المعالم و غيره حيث جمعوا بين تمسّكهم باصالة حرمة العمل بالظنّ فى ابطال حجّية الشّهرة و تقليد الموتى و غير ذلك و تمسّكهم فى حجّية اخبار الآحاد و غيرها بانسداد باب العلم و انحصار الطّريق فى الظنّ كجمعهم بين هذا الدّليلين فيها و اشتراطهم فى العمل بها ايمان الرّاوى و عدالته و غير ذلك من الشروط كما فعله صاحب المعالم و غيره و هذا تناقض واضح انتهى لكن قد عرفت فى مقام بيان وجوه الفرق بين صاحب المعالم ره و المحقق القمّى ره قوة احتمال كون خبر الواحد و ظواهر الكتاب حجّة عند صاحب المعالم من باب الظنّ الخاصّ بان يكون التمسّك بدليل الانسداد مع الاغماض عن دلالة الأدلّة الخاصّة كما ذكرناه فى الوجه الرّابع او ان الثابت بدليل الانسداد ليس ظنّا مطلقا بل اذا كانت النتيجة هى الحكومة و حجّية الظنّ مطلقا لا ما اذا كانت مهملة من باب الكشف و حجّية الظنّ فى الجملة كما ذكرناه فى الوجه الخامس و ح فيندفع ايراد المحقق القمىّ ره و كثيرا ممّا اوردناه عليه و ما اورده المصنّف على صاحب القوانين المتوجّه عليه على تقدير موافقته له فتبصّر

عدم الفرق فى حجيّة الظاهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره‌

قوله هو الظّهور العرفى اه‌ و الفرق بينه و بين الظنّ النّوعى المطلق يظهر فى صورة اقتران اللّفظ بما يصلح ان يكون قرينة فانّ الاقتران به مانع عن الظّهور العرفى و ليس مانعا عن الظنّ النّوعى المطلق‌ قوله و ما ربما يظهر من العلماء معارضة الشهرة الفتوائيّة للخبر الصّحيح قد يكون من جهة العموم و الخصوص المطلقين و ما هو بمفادهما من الاطلاق و التقييد بان تكون الشهرة على التخصيص او على التقييد و قد يكون من جهة العموم و الخصوص من وجه و قد يكون من جهة التّباين الكلّى و التوقّف او طرح الخبر الصّحيح انّما هو فى الصّورة الاخيرة و هى الّتى تكون الشّهرة موهنة للسّند فيها لا فى غيرها من الصور و السّر فيه عدم تاتى الدليل الدالّ على حجّية الخبر الصّحيح فيها فانّ عمدة الدّليل هو اجماع العلماء على حجّيته و القدر المتيقّن منه غيرها

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست