responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19

البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به و المقام مقام الاحتياط الثّالث الشّبهة الغير المحصورة فان مذهب الاكثر ان لم يكن كلّهم الرّجوع فيها الى البراءة بشرط ابقاء مقدار الحرام الرّابع الشّك الحاصل فى الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين فانّ مذهب المصنّف (قدس سره) و جمع كما سيجي‌ء الرّجوع فيه الى اصل البراءة مع انّ الشّك فى المكلّف به و الجواب امّا عن الاوّل فبان عدم الرّجوع الى الاصول المذكورة قبل الفحص انّما لفقدان الشّرط و هو الفحص لا لوجود المانع و هذا الجواب راجع الى ما ذكرنا سابقا من ان التّقسيم للاشارة الى بعض المميّزات مجارى الاصول و احالة بيان المميّزات الأخر و الشّروط و الموانع الى مواضعه و الّا فيشترط فى الاستصحاب مثلا ان يكون الشّك فى الرّافع و فيه و فى البراءة ان لا يكون مثبتا و غير ذلك فلا يجرى الاستصحاب فى كلّ ما لوحظ فيه الحالة السّابقة و البراءة فى كلّ شكّ فى التّكليف و كلّ ذلك يصادم كون ما ذكر تعريفا تامّا كاملا جامعا مانعا هذا و امّا جريان الاحتياط فى موارد النّقض المزبور فلانّه لمّا كان لا بشرط يجرى فى كلّ موضع لكن فى موارد النّقض للمكلّف مندوحة عنه بان يتفحّص فيرجع الى الاصول بعد اليأس عن الدّليل بخلاف الشّك فى المكلّف به فانّه لا مناص عنه و الحاصل انّ المراد بالاحتياط الّذى لا يجرى الّا فى الشّك فى المكلّف به و لا يجرى فيه الّا هو هو الاحتياط اللّازم الّذى لا طريق الّا اليه و لا مناص عنه و الّا فحسن الاحتياط و كونه احد فردى الواجب التّخييرى ممّا لا يمكن انكاره فى موارد الامارات و الظنون المطلقة بل الخاصّة كما سيأتى شرحه إن شاء الله اللّه تعالى و امّا عن الثّانى فلعدم تنجز الخطابات النّاهية عن ارتكاب الشّبهة المحصورة فى حقّ غير المبتلى عقلا و عرفا فيكون الشّك فى طرف المبتلى به شكّا فى اصل التّكليف فيرجع الى اصل البراءة و امّا عن الثالث فلان جواز ارتكاب الشبهة فيها انّما هو لقيام الاجماع و الاخبار و الادلّة العقليّة و غيرها و لا يرجع فيها الى اصل البراءة و لذا يشترط فيها ابقاء مقدار الحرام و السرّ فيه عدم نهوض اخبار البراءة فى صورة العلم الاجمالى فليس جواز الارتكاب لاجل الاصل بل استكشف من الادلّة قناعة الشّارع بترك بعض المحتملات و جعل البعض المتروك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعى و امّا عن الرّابع فلان الشّك فى وجوب الاكثر شكّ فى اصل التّكليف و لذا يرجع فيه الى البراءة قوله و قد وقع الخلاف فيها اه فبعضهم ذهب الى الاحتياط فى الشّبهة التّحريميّة التّكليفيّة كالاخباريّين و بعضهم كالمحقّق القمىّ (قدس سره) فى الشّبهة المحصورة الّتى من‌

المقصد الاوّل فى القطع‌

الشكّ فى المكلّف به الى البراءة و غير ذلك من الخلافات الآتية فى محالّها انش‌

حجيّة القطع‌

قوله و ليس طريقيته‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست