responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154

فى الركعتين تنقص منهما واحدة يعنى فى حال الخوف‌ قوله و الظّاهر و لو بحكم اصالة الاطلاق اه‌ ان اراد بباقى الرّوايات هو ما نقله بقوله ان المصلّى فى السّفر اربعا اذا قرئت عليه آية القصر وجب عليه الاعادة و الّا فلا ففيه انّه لا بدّ من حملها على الرّواية المقيّدة لما ذكرنا فى الحاشية السّابقة من الوجهين و ان اراد بباقى الرّوايات الروايات الّتى دلّت على جواز الرّجوع الى الظواهر بقول مطلق ففيه انّه لا دخل لها فى الاستدلال بالرّواية المذكورة بل هو دليل مستقلّ على جواز الاخذ بظاهر الكتاب و يحتمل ان يكون مقصود المصنّف الاخذ باطلاق رواية ان قرئت فى غير كلمة فليس عليكم جناح فيؤخذ فى ساير الفاظ الآية بالاطلاق المزبور فيدلّ على جواز الاخذ بالظّواهر مع انّ لفظ التّفسير الّذى هو بمعنى كشف المغطّى ظاهر فى ذلك و انّما لم يذكره اعتمادا على ما سلف‌ قوله و قد ذكر زرارة و محمّد بن مسلم اه‌ ليس فى الآية المتعلّقة بالقصر و الرّواية لفظ لا جناح بل لفظ فليس عليكم جناح و المصنّف (قدس سره) نقله بالمعنى‌

الدليل الثانى على عدم حجية ظواهر الكتاب و جوابه‌

قوله الثّانى من وجهى المنع انا نعلم بطرق التخصيص و التقييد و غيرهما اه‌ اقول العلم اجمالا بوجود مخالفات الظّواهر فى الادلّة احد الادلّة على وجوب الفحص عن المخصّص فى العمل بالعام مثلا و قد انهيناها الى عشرة فيما علّقنا على القوانين فى البحث المذكور و ذكرنا تماميّة كثير منها و إن كان فى بعضها اشكال بل منع فان قلت على ما ذهب اليه جمع من جواز ارتكاب بعض الاطراف فى الشبهة المحصورة و الرّجوع الى اصالة البراءة فيه و لعلّه يظهر منا ايضا على ما سيأتى تقريبه فى باب الشّبهة المحصورة هل يجوز الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة قبل الفحص عن المخصّصات و المقيّدات و غيرهما ام لا قلت لا لأنّ المناط فى العمل بالاصول اللّفظيّة هو الظّهور و لو نوعا فمع عدم الظّهور المذكور لا معنى للتمسّك بها مضافا الى ما ادّعى من الاجماع على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص و لا يعتدّ بخلاف نفر يسير و من هذا علم انّ ما ذكره المحقّق القمىّ (قدس سره) فى عداد الادلّة على وجوب الفحص عن المعارض من العلم الاجمالى بوجود المعارض لا ينافى ما ذكره فى مبحث الادلّة العقليّة من جواز التمسّك باصالة البراءة فى الشّبهة المحصورة و جواز ارتكاب جميع الاطراف تدريجا مع انّ القائل بجواز الارتكاب فى جميع اطراف الشبهة المحصورة او بعضها من جهة اصل البراءة لا يقول به فى مثل المقام ممّا يكون الشكّ فيه متعلّقا بطريق الاطاعة بل لا بدّ فيه من الرّجوع الى اصالة الاشتغال على خلاف التحقيق او الى القاعدة المستفادة من الادلّة الاربعة من اصالة حرمة العمل بغير العلم على ما سلف تحقيقه‌ قوله فان قلت العلم الاجمالى اه‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست