responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140

المقدار يكفى فى ردّ القائل المزبور و يمكن ان يورد على المصنّف ايضا بانّ مخالفة الاصول و القواعد من حيث هى ليست معصية و مخالفة بل فيما اذا كانت الاصول و القواعد على طبق الواقع و قد اشرنا الى هذا فيما سبق ففى كلا الأخذ بالتخيير الّذى هو مقتضى البراءة عن التعيين و الأخذ بالظنّ مع مخالفته للاصول مخالفة احتماليّة و معصية كذلك و ليس التمسّك باحد الطّريقين اولى من التمسّك بالآخر

للحرمة فى العمل بالظن جهتان‌

قوله فالعمل بالظنّ قد يجتمع فيه جهتان للحرمة اه‌ بل قد يجتمع فيه جهات ثلث كما اذا كان العمل بالظنّ فى الفرض المزبور موجبا لتفويت الواقع ايضا بل اذا كان التجرّى موجبا للعقاب يجتمع فيه جهات اربع فى الفرض المزبور قوله كما اذا خالف الاصل اه‌ هذا اذا لم يكن فى العمل بالظنّ تفويت الواقع ايضا فى الصّورتين المذكورتين و الّا كان فيه جهتان للقبح كما لا يخفى‌

دلالة الكتاب و السنّة على هاتين الجهتين‌

قوله فممّا اشير فيه الى الاولى قوله تعالى‌ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ‌ اه‌ قد ذكرنا عدم دلالة الآية على ما هو مراد المصنّف من حرمة التعبّد بغير العلم مع انّ الافتراء هو الكذب عن عمد فلعلّ الذمّ من جهة تفويت الواقع لا من جهة حرمة التّشريع من حيث هو و ان طابق الواقع كما هو المقصود قوله رجل قضى بالحق اه‌ قد ذكرنا سابقا وضوح دلالة الرّواية ككثير من الرّوايات و الآيات الّتى اوردنا بعضها على ما ذكره المصنّف (قدس سره) ضرورة ان ذمّ القاضى المزبور لا يكون لأجل تفويت الواقع لفرض كونه قضائه بالحقّ فلا بدّ ان يكون الذّم لأجل تعبّده و تديّنه بغير العلم فيدلّ على حرمة التّشريع و التعبّد بغير العلم من حيث هو و هو المطلوب‌ قوله و ممّا اشير فيه الى الثانية قوله تعالى‌ إِنَّ الظَّنَّ* اه‌ وجه الاشارة فيه ان الحقّ اعمّ من الواقعى و الظّاهرى و هو مقتضى الاصول و القواعد فالآية دالّة على انّ جهة حرمة العمل بالظنّ هى انّ فيه طرحا للواقع الاوّلى او الثّانوى فى غالب الموارد و الموارد الّتى لا تكون فيه ذلك نادرة جدّا ملحقة بالعدم لكن فيه انّ الالفاظ اسام للمعانى النّفس الأمريّة فالحق فيه ظاهر فى الحقّ الواقعى خصوصا مع ملاحظة كون الآية و امثالها واردة فى اصول الدّين الّتى لا تكون الاصول العمليّة حجّة فيها و يرد عليه ايضا انّ الظّاهر من الآية كما سيصرّح به حرمة الاستناد فلا دلالة فيها على حرمة غيره كما هو المفروض و قوله من افتى النّاس بغير علم كان ما يفسده اكثر ممّا يصلحه اه‌ لعلّ وجه الاشارة فيه كون العمل بالظنّ غالبا موجبا لتفويت الواقع الاوّلى او الثّانوى و قلّما يتفق كونه موافقا للواقع و الاصول و لذا حكم (عليه السّلام) بانّ ما يفسده اكثر ممّا يصلحه و الّا فالتعبّد بغير العلم من جهة كونه تشريعا حراما

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست