responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138

الشكّ او بمعنى ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه و هذا المعنى له افراد متعدّدة من جملتها ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه و على هذا لا يجرى الاستصحاب فى مورد الشكّ و قد اشبعنا الكلام فيه سابقا و ذكرنا انّ هذا المعنى هو المعتمد و المستظهر من الادلّة و ليس هناك حكمان واقعيّان مترتبان على موضوعين يجرى بحسب احدهما الاستصحاب دون الآخر فما ذكره قدّه من التنظير باستصحاب الطّهارة و قاعدتها اجنبىّ عن المقام و ثانيا بانّه على تقدير تسليم انّ هناك حكمين يترتّب احدهما على ما ليس من الدّين واقعا و ثانيهما على ما لم يعلم انّه من الدين لا يجرى الاستصحاب ايضا لانّه مع الشكّ و عدم العلم يحكم بالحرمة واقعا لمكان القاعدة و اطباق الادلّة الاربعة و مع العلم بالحكم الواقعى فى مورد الشكّ لا معنى للتمسّك بالاستصحاب و اثبات الحكم الظّاهرى و الحرمة الظاهريّة و ملخّص الكلام فى دفعه ان ما ذكره من الحكومة انّما يتمشى فى تعارض القاعدة و الاستصحاب مع كونهما كليهما مثبتين للحكم الظّاهرى كما فى قاعدة الطّهارة و استصحابها و امّا اذا كانت القاعدة مثبتة للحكم الواقعى كما فى المقام فلا معنى لطرح الحكم الواقعى المعلوم و اثبات الحكم الظّاهرى بالاستصحاب و هو اشبه شي‌ء بالأكل من القفا مع ما عرفت من انّ الحكم الظّاهرى يترتّب على الشكّ فى الحكم الواقعى و مع العلم به لا يتحقّق الحكم الظّاهرى موضوعا و ممّا ذكر علم ايضا انّ التنظير المذكور فى غير محلّه و لعلّ المتّهم هو فكرى القاصر

المناقشة فى الوجه الثانى‌

قوله و فيه على تقدير صدق النّسبة اولا اه‌ و يمكن ان يرد ايضا بان مورد النّزاع فى انّ الاشياء على الخطر او الاباحة انّما هو فيما اذا احتمل الاباحة و الحرمة الذاتيّة و الحرمة المحتملة فى المقام هى الحرمة التشريعيّة لا الذاتيّة و هى خارجة عن حريم نزاعهم و مورد بحثهم فلا محلّ لما ذكره المحقّق المذكور فى المقام‌ قوله غاية الامر التّخيير بين التعبّد اه‌ لا يخفى انّ ما ذكره قدّه على سبيل التّنزل و المماشاة لعدم معقوليّة التّخيير بين الظنّ و الاصل لانّ الظنّ اذا كان حجّة فلا معنى للرّجوع الى الاصل لانّ الدليل الاجتهادى مقدم على الاصل و ان لم يعلم حجّيته كما هو المفروض فلا بدّ من الرّجوع الى الاصل بناء على ما هو التّحقيق من كون مجارى الاصول هو عدم العلم الشّامل للظنّ الغير المعتبر بل يشمل الظنّ المعتبر ايضا اذا كان شرعيّا غاية الامر كونه مقدّما حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما سيأتى تحقيقه فى باب التّعادل و التّرجيح و غيره‌

المناقشة فى الوجه الثالث‌

قوله و فيه منع الدّوران اه‌ لأنّ موضوع التّشريع هو ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه و لا ريب مع احتمال وجوب التعبّد بالظنّ يتحقق موضوع التّشريع‌

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست