responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125

من غيرها فى مقام البدليّة عن الواقع و اصلح ان وجدت ايضا و ان لم توجد الامارة الكذائية اصلا فلا يجب على الشّارع شي‌ء بل يكفى امضائه لمطلق الظنّ كما فى صورة الانسداد

المقام الثانى: فى وقوع التعبد

اصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة

قوله‌ فنقول التعبّد بالظنّ الّذى اه‌ اختلف الاصحاب فى تفسير التشريع المحرّم على اقوال الاوّل ما هو المشهور من انّه ادخال ما لم يعلم انّه من الدّين فيه بقصد انّه منه سواء علم بانّه ليس منه او ظنّ بانّه منه او ظنّ بانّه ليس منه مع عدم دليل على حجّية الظنّ المزبور او شكّ فى ذلك و الثّانى انّه ادخال ما ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه و الثّالث ادخال ما علم انّه من الدّين فيه مع عدم كونه منه بقصد انّه منه اذا كان علمه عن تقصير نسبه شيخنا المحقّق قدّه فى الحاشية الى غير واحد و الرّابع ادخال ما علم انّه ليس من الدّين فيه بقصد انّه منه و المختار هو المعنى الاوّل لوروده كذلك موضوعا للتّحريم فى الكتاب و السنّة قال اللّه تعالى‌ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ‌ الى قوله تعالى‌ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ و قال تعالى‌ وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ‌ الى قوله تعالى‌ وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا و قال تعالى‌ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ و قد اشار اللّه تبارك و تعالى فى الآيات الى المحرّمات الواقعيّة الذاتية و التشريعيّة و قال تعالى ايضا فى موضعين‌ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* و فى الرّواية حقّ اللّه على العباد ان يقولوا ما يعلمون و يكفّوا عمّا لا يعلمون و قوله(ع)اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا بها و اذا جاءكم ما لا تعلمون فها و اهوى بيده الى فيه و دلالة الرّوايتين على المطلوب ظاهرة لظهورهما فى حرمة القول بغير العلم واقعا فيكون سبيلهما سبيل الآيات الّتى استدللنا بها على حرمة التشريع و كذلك ان حملناهما على ما ذهب اليه الاخباريون من وجوب التوقّف فى الفتوى و الاحتياط فى مقام العمل فى الشّبهات التّحريميّة التكليفيّة فقط او بانضمام بعض صور الشّبهات الوجوبيّة التكليفيّة اليها على اختلاف كلماتهم و مذاهبهم او على ما ذهب اليه الاصوليّين من حملهما على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلّف به او فى مقام يتمكّن من العلم او فى الشّبهات التّحريميّة التكليفيّة او الوجوبيّة قبل الفحص و نحو ذلك وجه الدّلالة ح انّه لا منافات بين الحكم بحرمة الفتوى بغير علم واقعا و حرمة الحكم بانّ ما لم يعلم انّه من الدّين حكم اللّه الواقعى و وجوب الاحتياط فى مرحلة الظّاهر كما لا يخفى فتدبّر نعم لو حملناهما على حرمة المفتى و وجوب الاحتياط فقط كانتا اجنبيتين عمّا نحن بصدده هذا و هناك اخبار أخر اوضح دلالة فعن الصّادق(ع)ايّاك و خصلتين ففيهما هلك من هلك ايّاك ان تفتى النّاس برأيك و

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست