responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118

نفى الملازمة الواقعيّة بين حكم العقل و الشّرع فاين احدهما من الآخر مع انّ ما تخيّله فاسد من اصله على ما تقرّر فى محلّه فعلم انّ وقوع التّكليف الظّاهرى فى الشّرع لأجل المصلحة فى التكليف فقط لا يجدى لصاحب الفصول و لا يضرّ المشهور بل لا يجديه ورود الأمر الامتحاني و الاوامر الواردة تقية ايضا امّا اوّلا فلخروجهما عن مورد البحث فى الملازمة اذ مع حكم العقل القطعى بشي‌ء لا معنى للامتحان و التقيّة و امّا ثانيا فلانّ فيهما اظهار الطّلب فقط و ليس هناك حكم اصلا اذ المحذور فى التقيّة مثلا يندفع بمحض اظهار الطّلب و ان لم يكن له طلب اصلا و كذلك الامتحان و من هذا يعلم عدم صحّة اطلاق الحكم الظّاهرى على مدلول الامر الوارد تقيّة حقيقة فما ذكره فى اوّل القوانين من انّ المكلّف اذا سمع من لفظ الإمام(ع)حال التّقية يحصل العلم بالحكم و ان لم يكن هو حكم اللّه الواقعى و لكن هو حكم اللّه فى حقّه بالنسبة اليه منظور فيه ان اراد به الحكم الظاهرى كما هو الظاهر و ان اراد به انّه ليس بحكم واقعى و لا ظاهرى مع كونه حكما حقيقة ففساده اظهر فسبيله سبيل ساير الاحكام المعلومة مع كون العلم خطاء و جهلا مركّبا فمع عدم انكشاف الفساد يكون معذور الامتناع التّكليف مع الجهل و عدم‌

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

التقصير قوله كما يوهمه ظاهر عبارة النّهاية اه‌ قد ذكرنا انّ عبارتيهما شديدتا الانطباق على الوجه الثانى من التّصويب و ان كان صريح بعض عبارات العلّامة قدّه على خلافه كما فضلنا سابقا و انّما اسنده الى الظهور لإمكان تاويلهما بما يرجع الى الوجه الثالث و ان كان بعيدا قوله فاذا ادّت الى وجوب صلاة الجمعة واقعا يعنى اذا كان مفاد الأمارة هو وجوب صلاة الجمعة يظنّ بوجوبها واقعا و ان كان بملاحظة حجّية الظنّ المذكور يصير حكما ظاهريّا و معنى حجّيته كما ذكرنا مرارا هو ترتيب جميع آثار الواقع على مؤدّيها فاذا كان فى اوّل الوقت يجوز له الدّخول فيها بقصد الوجوب لفرض كونها واجبة فى مرحلة الظّاهر و يرد عليه انه ان كان المراد قصد الوجوب الواقعى علما فهو غير مقدور و ان كان قصد الوجوب الظّاهرى كذلك فى مرحلة الظّاهر فهو غير صحيح لأنّ الامر الظاهرى غيرى ارشادى لا يصحّح قصد التقريب و إن كان المراد قصد الوجه الواقعى ظنّا فهو ممكن مع عدم حجّية ايضا و يمكن ان يؤجّه بان مقصود المصنف ره توقف كفاية القصد المزبور على حجّية الظنّ لا توقف امكان القصد المزبور عليها قوله الّا ان يقال انّ غاية ما يلزم اه‌ هذا الاستثناء لتصحيح وجوب القضاء و الإعادة مطلقا

نام کتاب : إيضاح الفرائد نویسنده : التنكابني، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست