responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411

خالية من الإشكال.

اعتبار الفحص في جريان البراءة العقلية

قوله: و أمّا البراءة العقليّة [1].

(1) و أمّا البراءة في الشبهة الحكميّة فشرط جريان الأصل فيها الفحص، و استدلّ عليه بالأدلّة الأربعة:

الدليل العقلي على وجوب الفحص‌

أمّا العقل: فبأن يقال: إنّ مناط قُبح العقاب بلا بيان و إن كان البيان الواصل عقلًا، لكنّ ميزان وصول البيان ليس إيصاله إلى مسامع المكلّفين و مداركهم، بل المعتبر فيه هو الإيصال المتعارف‌ [2] بحسب اختلاف الموالي و العبيد و الأحكام.

فالمولى المقنّن للعباد جميعهم يكون إيصاله للأحكام بوسيلة أنبيائه و رسله، و كتبه المنزلة، و الأحاديث المرويّة عنهم المحفوظة في الزبر و الكتب المعدّة لها، لا الإرسال إلى كلّ واحد واحد من المكلّفين كتاباً مخصوصاً به و خطاباً مسموعاً لديه، فبيان المولى المقنّن هو التقنين و الإيصال إلى رُسُله، و إيصال الرُّسُل هو البثّ في العباد بنحو متعارف، و هو تعليمها لعدّة من العلماء و كَتبها


[1] الكفاية 2: 255.

[2] فوائد الأُصول 4: 278.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست