(1) و أمّا البراءة في الشبهة الحكميّة فشرط جريان الأصل فيها الفحص، و استدلّ عليه بالأدلّة الأربعة:
الدليل العقلي على وجوب الفحص
أمّا العقل: فبأن يقال: إنّ مناط قُبح العقاب بلا بيان و إن كان البيان الواصل عقلًا، لكنّ ميزان وصول البيان ليس إيصاله إلى مسامع المكلّفين و مداركهم، بل المعتبر فيه هو الإيصال المتعارف [2] بحسب اختلاف الموالي و العبيد و الأحكام.
فالمولى المقنّن للعباد جميعهم يكون إيصاله للأحكام بوسيلة أنبيائه و رسله، و كتبه المنزلة، و الأحاديث المرويّة عنهم المحفوظة في الزبر و الكتب المعدّة لها، لا الإرسال إلى كلّ واحد واحد من المكلّفين كتاباً مخصوصاً به و خطاباً مسموعاً لديه، فبيان المولى المقنّن هو التقنين و الإيصال إلى رُسُله، و إيصال الرُّسُل هو البثّ في العباد بنحو متعارف، و هو تعليمها لعدّة من العلماء و كَتبها