responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406

و مع تسليمه ممكن مع الجهل ثانياً، سواء فرض الشكّ البدويّ أو المقرون بالعلم، نعم لو اعتبر الجزم في النيّة فيها فهو غير ممكن إلّا مع العلم التفصيليّ، فالإشكال إنّما هو في صورة اعتبار الجزم فيها، و لكن لا دليل عليه عقلًا و لا شرعاً:

أمّا الأوّل: فلأنّ الأمر لا يقتضي إلّا الإتيان بمتعلّقه بتمام قيوده و حدوده، و الواجب التعبّدي يُعتبر فيه قصد التقرّب و الإخلاص، و لا دليل على اعتبار شي‌ء آخر فيه من قصد الأمر أو الجزم في النيّة، فلو أتى المكلّف بالصلاة بتمام قيودها الشرعيّة من التكبيرة إلى التسليم باحتمال مطلوبيّتها و تعلّق الأمر بها، يكون عند العقل و العقلاء مُطيعاً مُقرّباً، من غير فرق في ذلك بينه و بين من أتى بها مع علمه بالوجوب، و لا فرق عند العقل و العقلاء بين الانبعاث بالبعث المعلوم و الانبعاث باحتمال البعث و لو مع إمكان تحصيل العلم التفصيليّ، فالميزان في صحّة العبادة عقلًا موافقة المأتي به للمأمور به.

و أمّا عدم الدليل الشرعي فيظهر لمن تتّبع في مظانّه.

نعم قد يستدلّ بالإجماع على اعتبار قصد الوجه في العبادة [1] و أنّ تارك طريقي الاجتهاد و التقليد عبادته باطلة، المعتضد بدعوى الاتّفاق المحكيّ عن أهل المعقول و المنقول‌ [2] المعتضدة بالشهرة المحقّقة [3].

و فيه: أنّ دعوى الإجماع الكاشف عن الدليل المعتبر التعبّدي في‌


[1] رياض المسائل 1: 153 سطر 17.

[2] فرائد الأُصول: 299.

[3] فرائد الأُصول: 299.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست