responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403

لكن الّذي يسهّل الخطب أنّ عباديّة العبادة لا تتقوّم بداعويّة الأمر و تحقّق مفهوم إطاعة الأمر، بل لو كان الداعي إلى إتيانه هو شي‌ء آخر راجع إلى المولى كقصد التقرّب أو الوصول إلى غرضه يصير العمل عبادة، أ لا ترى أنّه لو سقط أمر المولى بواسطة المزاحمة أو الضدّية مع القول بامتناع الترتّب، يكون المأتيّ به عبادة صحيحة مع عدم صدق مفهوم إطاعة الأمر عليه؟! فلا نحتاج في صحّة العبادة و عباديّتها إلى كون الانبعاث ببعثه، بل الانبعاث باحتمال أمر المولى- أيضا- كافٍ في العباديّة، فالإتيان بالمحتمل لاحتمال تعلّق أمر المولى به إذا صادف الواقع عبادة صحيحة، بل الّذي ينبعث باحتمال الأمر كان الأتمّ في العبوديّة ممّن لا ينبعث إلّا بالأمر المعلوم، فلا إشكال في تحقّق الاحتياط المرغوب فيه من هذه الجهة.

الإشكال الثاني: ما يختصّ بالاحتياط في أطراف العلم الإجماليّ إذا صار مُوجباً للتكرار: و هو أنّ تكرار العبادة فيما يمكن تحصيل العلم التفصيليّ لعب بأمر المولى، و معه كيف تتحقّق العبادة [1]؟! أ لا ترى أنّه لو علم عبد بأنّ للمولى مطلوباً، و تردّد أمره بين أُمور كثيرة غير مرتبطة، فترك السؤال عنه مع إمكانه، فقام بإتيان الأطراف، فدعا جمعاً من العلماء باحتمال أنّ منظوره انعقاد مجلس عقد النكاح، و أخبر حملة الموتى باحتمال موت بعض أقربائه، و أتى بعدّة من الحمّالين و البنّائين و النجّارين و المواشي و الأنعام و الطيور،


[1] فرائد الأُصول: 299 سطر 18- 22.

نام کتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست